الأذان والإقامة ( 764 ) - يستحب الأذان والإقامة قبل كل فريضة للرجال والنساء . و الأحوط استحبابا عدم ترك الإقامة ، خصوصا لصلاتي الصبح والمغرب ، ولمن يصلي منفردا . كما لا يبعد استحباب الأذان لإعلام الآخرين ، بدخول وقت الصلاة . وإتيان الأذان والإقامة في غير هذه الموارد بعنوان الورود في الشرع محرم . ( 765 ) - صلاة العيد ليس فيها أذان ولا إقامة ، لكن يستحب القول قبلها : " الصلاة " ثلاث مرات . ( 766 ) - يستحب الأذان في الأذن اليمنى للمولود حين ولادته ، والإقامة في اليسرى . ( 767 ) - الأذان ثمانية عشر فصلا : " الله أكبر " ( أربع مرات ) ، " أشهد أن لا إله إلا الله " ، " أشهد أن محمدا رسول الله " ، " حي على الصلاة " ، " حي على الفلاح " ، " حي على خير العمل " ، " الله أكبر " ، " لا إله إلا الله " . كل منها مرتان . والإقامة سبعة عشر فصلا : " الله أكبر " ( مرتان ) ، ثم تطابق الأذان في بقية الفصول لكن يضاف بعد " حي على خير العمل " ، " قد قامت الصلاة " ( مرتين ) و ينقص من القول " لا إله إلا الله " آخرها مرة ، فيؤتى بها مرة واحدة . ( 768 ) - لا يبعد ثبوت الاستحباب الخاص للاقرار بالولاية لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) وكونه جزءا مستحبا في الأذان المستحب ، إذا أتي بإحدى العبارات المختلفة المروية في " النهاية " و " الفقيه " و " الإحتجاج " ، من " أن عليا ولي الله " أو " علي أمير المؤمنين " أو " أشهد أن عليا ولي الله " لكن برجاء المطلوبية . أما