( 640 ) - يستحب اتيان الصلاة أول وقتها ، وقد ورد الحث عليه في الروايات كثيرا . وكلما قرب من أول الوقت كان أفضل إلا في موارد معينة مستثناة في الشرع سيأتي بيانها . الترتيب بين الصلوات : ( 641 ) - يجب اتيان صلاة العصر بعد صلاة الظهر ، وصلاة العشاء بعد المغرب . فلو قدم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمدا بطلت . ( 642 ) - لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة ، فإذا دخل المكلف في صلاة الظهر ، ثم تذكر في الأثناء أنه قد صلاها ، فلا يجوز له العدول بنيته إلى العصر ، إلا أن تكون نيته حين دخل فيها إتيان ما هو واجب عليه ، وقد وردت الظهر في نيته اشتباها في التطبيق ، وفي صورة عدم جواز العدول يجب عليه إبطال الصلاة واتيان العصر . وكذا الحكم في المغرب والعشاء ( 643 ) - إذا شك بعد اتيانه العصر في أنه قد صلى الظهر أم لا ، فلا يجب عليه اتيانها على الأظهر ، وإن كان ذلك أحوط ، فيما لو كان الشك في الوقت المشترك بينهما . وإذا شك أثناء إتيانه العصر في أنه قد أتى بالظهر أم لا ، فلا يجب العدول إلى الظهر ، إن كان الشك في الوقت المشترك ، بل عدوله محل تأمل ، والأحوط استحبابا أداء الظهر بعد الفراغ من العصر ، أو قضاؤها إن كان قد انقضى وقت أدائها . وإن كان الشك في اتيان الظهر أثناء أدائه العصر في الوقت المختص بالعصر ، فالواجب عليه اكمال العصر ، ولا يجب قضاء الظهر ، وإن كان الاحتياط بقضائها حسنا . ( 644 ) - إذا شك أثناء اتيانه العشاء في أنه صلى المغرب أم لا ، فحكمه كما لو كان في العصر وشك في إتيان الظهر ، سواء كان الشك قبل الدخول في ركوع الركعة الرابعة ، أو بعده .