أو نسي هذا الحكم ، فصلى دون احراز الدخول فإذا تبين له بعد الصلاة إن صلاته وقعت بكاملها في الوقت ، تكون صحيحة ، لكن بشرط أن تكون قد صدرت منه بقصد القربة . ( 636 ) - إذا ضاق وقت الصلاة عن إتيانها مع المستحبات المتعارفة مثلا ، بنحو لو أريد إتيان شئ من المستحبات معها لزم وقوع جزء منها خارج الوقت ، فالواجب عندئذ أداؤها بالواجبات فقط وترك المستحبات . فلو استلزم اتيان القنوت مثلا ، وقوع قسم من الصلاة خارج الوقت ، وجب ترك القنوت . ( 637 ) - إذا بقي من وقت الصلاة ما يكفي لأداء ركعة واحدة ، يجب إتيان الصلاة بنية الأداء . ( 638 ) - إذا بقي لغير المسافر من وقت الظهر والعصر ما يكفي لأداء خمس ركعات ، وجب عليه إتيانهما أداءا ، أما إذا كان المتبقي من الوقت أقل من ذلك ، فالواجب إتيان العصر أداءا ، ثم قضاء الظهر بعد ذلك . وإذا بقي لغير المسافر أيضا مقدار أداء خمس ركعات لمنتصف الليل ، يجب عليه اتيان كل من صلاتي المغرب و العشاء أداءا ، أما إذا كان الوقت المتبقي أقل من ذلك ، فالواجب اتيان العشاء أداءا ، ثم اتيان المغرب بعدها بقصد ما في الذمة . ( 639 ) - إذا بقي للمسافر من وقت الظهر والعصر مقدار أداء ثلاث ركعات ، وجب عليه إتيان كلتيهما أداءا . أما إذا كان المتبقي أقل من ذلك ، فالواجب إتيان العصر أداءا والظهر قضاءا بعد ذلك . وإذا بقي له إلى منتصف الليل مقدار أداء أربع ركعات ، فعليه إتيان المغرب والعشاء أداءا كلتيهما ، أما إذا كان الوقت المتبقي أقل من ذلك ، فالواجب إتيان العشاء أداءا ، ثم إتيان المغرب بعدها فورا احتياطا بقصد ما في الذمة إذا بقي بعده مقدار أداء ركعة أو أزيد .