( 612 ) - لا يجوز على الأحوط - لمن كانت وظيفته التيمم - التيمم للصلاة قبل دخول وقتها ، لكن لو تيمم قبل دخول الوقت لعمل آخر غير الصلاة - واجب أو مستحب - واستمر عذره إلى وقت الصلاة ، فيجوز له اتيانها بهذا التيمم . ( 613 ) - من كانت وظيفته التيمم ، إذا علم باستمرار العذر إلى آخر وقت الصلاة ، يجوز له المبادرة إلى التيمم والصلاة ، حتى مع سعة الوقت . وكذا يجوز له المبادرة على الأظهر إذا كان يرجو زوال عذره آخر الوقت ، وإن كان تأخيرها أفضل وأحوط استحبابا . ( 614 ) - من عجز عن الوضوء أو الغسل ، يجوز له قضاء صلواته الفائتة مع التيمم ، حتى لو احتمل ارتفاع عذره قريبا . ( 615 ) - من عجز عن الوضوء أو الغسل ، يجوز له اتيان الصلوات المستحبة التي لها وقت معين كنوافل الليل والنهار مع التيمم ، حتى في أول وقتها . ( 616 ) - من تيمم لعذر ، كفقدان الماء أو غيره ، يبطل تيممه بارتفاع ذلك العذر . ( 617 ) - من كانت وظيفته التيمم ، إذا تيمم لعمل من الأعمال ، يجوز له اتيان غيره من الأعمال المشروطة بالوضوء أو الغسل بنفس هذا التيمم ، ما دام عذره مستمرا ولم ينتقض تيممه . ويستثنى من ذلك ما لو كان عذره ضيق الوقت ، أو كان قد تيمم للصلاة على الميت أو لأجل النوم مع وجود الماء في الصورتين ، حيث لا يجوز له اتيان عمل آخر بهذا التيمم سوى ما تيمم لأجله .