قيام ، ثم وجد القادر على الصلاة من قيام ، وجب على الأحوط إعادة الصلاة . 10 - أن تكون الصلاة بعد الغسل والتحنيط والتكفين ، فلا يجزي اتيانها قبلها أو قبل بعضها ، حتى لو كان ذلك عن جهل أو نسيان . وإذا سقط وجوب هذه الأمور أو بعضها يؤتى بالصلاة بعد اتيان الوظيفة البدلية عن الساقط منها إن كان ثمة وظيفة بدلية . 11 - أن تكون الصلاة قبل الدفن . فإذا دفن الميت قبل الصلاة عليه عمدا أو نسيانا أو لعذر ، أو علم بعد الدفن إن الصلاة عليه كانت باطلة ، فإذا لم يمكن إخراج الميت من قبره ، أو كان ذلك موجبا لهتكه ، وجب الصلاة على قبره . وإلا فإن أمكن اخراجه من دون لزوم هتك له ، فيحتمل وجوب اخراجه والصلاة عليه كما هو الحال في تغسيله وتكفينه . ثم لو فرض إن أخرج جسد الميت من قبره بعد الصلاة على القبر لعامل من العوامل كسيل ونحوه ، فالواجب على الأحوط عندئذ إعادة الصلاة . 12 - إذن الولي ، وحتى لو أوصى الميت لشخص معين بالصلاة عليه ، فيجب عليه على الأظهر استئذان الولي . ( 537 ) - صلاة المرأة على الميت مجزية فيسقط وجوبها عن الآخرين إذا أتت بها جامعة للشرائط المطلوبة . ( 538 ) - يكره تكرار الصلاة على الميت إذا كانت الصلاتان متساويتين من جميع الجهات . وترتفع الكراهة إذا كان الميت صاحب فضيلة في الدين ، كما حكى في الصلاة على حمزة وفاطمة بنت أسد وسهل بن حنيف . ( 539 ) - إذا تزاحمت صلاة الميت مع صلاة الفريضة ، قدمت المضيقة منهما . و إذا كانت كلتاهما موسعتين ولم يضق وقت أي منهما ، فالمصلي مخير في تقديم أي