دون وضوء أو غسل أو تيمم . كما لا يشترط فيها طهارة بدن المصلي ولباسه ، و الإباحة لباسه أيضا . لكن الأحوط استحبابا لمن أراد الصلاة على الميت اتيان ما عليه من غسل واجب إن كانت وظيفته الغسل ، أو التيمم بدلا عنه إن كانت وظيفته التيمم . ( 536 ) - يشترط في الصلاة على الميت أمور : 1 - النية بأن تكون بقصد القربة ، وتعيين الميت فيها بأن ينوي مثلا الصلاة على هذا الميت قربة إلى الله . 2 - استقبال المصلي القبلة . 3 - أن يكون الميت مستلقيا على قفاه ، ورأسه إلى يمين المصلي ، ورجلاه إلى جهة يساره . 4 - كون الميت أمام المصلي محاذيا له ، إلا أن يكون المصلي مأموما و قد استطال الصف حتى خرج عن المحاذاة . 5 - أن لا يكون بينهما حائل من ستر أو جدار أو نحوهما مما يضر بصدق الصلاة عليه عرفا ، ولا يضر الستر بمثل التابوت ونحوه . 6 - أن لا يكون المصلي بعيدا عنه بنحو لا يصدق الوقوف عنده عرفا ، إلا مع اتصال الصفوف إذا كانت الصلاة جماعة . 7 - أن لا يكون موقف المصلي مرتفعا عن الميت ، أو منخفضا عنه ، بنحو لا يصدق الصلاة عليه عرفا . ولا يضر الارتفاع أو الانخفاض إذا كان يسيرا . 8 - أن يكون الميت مستور العورة ، ولو بنحو الحجر واللبن إن تعذر الكفن . 9 - أن يكون المصلي قائما فلا تصح صلاة غير القائم ، إلا مع عدم التمكن من صلاة القائم . ولو صلى عليه من جلوس بسبب عدم وجود من يصلي عليه من