responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 106


أكثر من أيام عادتها ، تجعل الحيض مقدار أيام عادتها ، والباقي استحاضة . وإن كان الواجد لصفات الحيض أقل من أيام عادتها ، أضافت إليه من أيام الدم الفاقد لصفات الحيض ما به يكمل عدد أيام عادتها ، وجعلت المجموع منهما حيضا ، والزائد على أيام عادتها من الدم الفاقد للصفات استحاضة .
( 416 ) - إذا رأت المضطربة - وهي التي لم تستقر لها عادة - الدم أكثر من عشرة أيام ، وكان كله بصفة واحدة ، فإن كان لأقاربها عادة معلومة العدد جعلت مقدار عادتهن حيضا ، والباقي استحاضة .
( 417 ) - إذا رأت المضطربة الدم ، وتجاوز عشرة أيام ، لكنه كان في بعض الأيام بصفات الحيض وفي بعضها بصفات الاستحاضة ، فإذا كان الواجد لصفات الحيض لا يقل من ثلاثة أيام ولا يزيد عن عشرة ، كان كله حيضا . وإذا انقطع قبل اكمال ثلاثة أيام ، وجب عليها على الأحوط أن تستمر في التحيض إلى حين اكمال سبعة أيام .
( 418 ) - إذا رأت المبتدئة - وهي التي ترى الدم لأول مرة - الدم وتجاوز عشرة أيام ، فإن كان جميعه بصفة واحدة ، عليها أن تجعل مقدار عادة أقاربها حيضا ، والباقي استحاضة .
( 419 ) - إذا رأت المبتدئة الدم وتجاوز عشرة أيام ، لكن كان بعضه بصفات الحيض ، وبعضه الآخر بصفات الاستحاضة ، فإن استمر الواجد لصفات الحيض أكثر من ثلاثة أيام ، ولم يتجاوز العشرة ، كان كله حيضا . لكن لو عادت فشاهدت الدم بصفات الحيض مرة أخرى بعد مضي أقل من عشرة أيام - كأن تراه أولا خمسة أيام بصفات الحيض ، ثم يستمر تسعة أيام بصفات الاستحاضة ، ثم تراه خمسة أيام أخرى بصفات الحيض - فعليها في هذه الصورة أن تجعل بداية الدم الأول حيضا ، و

106

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست