الدماء الثلاثة الحيض الدماء الثلاثة وأحكامها 1 ) - الحيض : الحيض دم يخرج من رحم المرأة كل شهر عادة ويستمر لعدة أيام . ويكون غالبا أحمر مائلا إلى السواد غليظا حارا يخرج بشئ من الدفق والحرقة . ( 396 ) - كل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنوات ليس بحيض بشرط احراز كونها لم تكمل التسع وعدم وجود أمارة أخرى - غير السن - على البلوغ لديها . وكذا كل دم تراه المرأة بعد بلوغ سن اليأس لا يكون حيضا . ( 397 ) - تبلع المرأة سن اليأس إذا كانت قرشية باكمالها ستين عاما قمريا . أما غيرها فيبلغ اليأس باكمال خمسين سنة قمرية . ( 398 ) - إذا رأت الفتاة التي لا تعلم أنها قد بلغت التسع أم لا دما ، وتيقنت أنه دم حيض ، يجب عليها أن ترتب عليه أحكام الحيض . ( 399 ) - المرأة التي تشك في بلوغها اليأس ، إذا رأت دما ولم تحرز كونه حيضا أم لا ، يجب عليها البناء على عدم بلوغها اليأس . ( 400 ) - الأقوى امكان مجامعة الحيض للحمل والارضاع ، فيمكن للمرأة الحامل أو المرضعة أن ترى الحيض ، لكن إذا كان متأخرا عن أيام عادتها أكثر من عشرين يوما ، عليها أن تجمع بين وظيفة الحائض ووظيفة المستحاضة على الأحوط . ( 401 ) - أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة ، فلو نقص عن ثلاثة ولو قليلا لا يكون حيضا .