responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 100


( 390 ) - وجوب ايصال الماء في الغسل إلى الشعرات القصيرة التي تبدو البشرة من خلالها لا يخلو من قوة ، لكن لا يجب غسل الشعرات الطويلة .
( 391 ) - يشترط في صحة الغسل جميع ما يشترط في صحة الوضوء مما ذكرناه في بابه ، كطهارة الماء وإطلاقه وغيرهما . لكن يفترق عنه بأنه لا يجب في الغسل الشروع من الأعلى إلى الأسفل في غسل الأعضاء ، نعم هو في الترتيبي أحوط وجوبي ، كما لا تجب الموالاة في غسل الأعضاء في الغسل خلافا للوضوء .
( 392 ) - من لا يتمكن من التحفظ على بوله أو غائطه ، كالمسلوس والمبطون و نحوهما ، إذا كان له فترة يتوقف فيها الحدث تسع الغسل والصلاة ، وجب عليه المبادرة إلى إتيانهما فيها والموالاة في الغسل حينئذ ، وكذا الحكم في المرأة المستحاضة ، كما سيأتي بيانه .
( 393 ) - إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل ، فيحتاط باستئنافه بقصد الوظيفة الواقعية - الأعم من الغسل الكامل أو اكمال الغسل - وبالوضوء لما يشترط به .
( 394 ) - من اجتمعت عليه أغسال واجبة متعددة يجوز له جمعها بغسل واحد ، كما يجوز له تفريقها واتيان كل منها على حدة .
( 395 ) - يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به - فلا يجب الوضوء على من اغتسل من الجنابة للصلاة ونحوها - أما الأغسال الأخرى فلا تجزي عن الوضوء .

100

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست