( 390 ) - وجوب ايصال الماء في الغسل إلى الشعرات القصيرة التي تبدو البشرة من خلالها لا يخلو من قوة ، لكن لا يجب غسل الشعرات الطويلة . ( 391 ) - يشترط في صحة الغسل جميع ما يشترط في صحة الوضوء مما ذكرناه في بابه ، كطهارة الماء وإطلاقه وغيرهما . لكن يفترق عنه بأنه لا يجب في الغسل الشروع من الأعلى إلى الأسفل في غسل الأعضاء ، نعم هو في الترتيبي أحوط وجوبي ، كما لا تجب الموالاة في غسل الأعضاء في الغسل خلافا للوضوء . ( 392 ) - من لا يتمكن من التحفظ على بوله أو غائطه ، كالمسلوس والمبطون و نحوهما ، إذا كان له فترة يتوقف فيها الحدث تسع الغسل والصلاة ، وجب عليه المبادرة إلى إتيانهما فيها والموالاة في الغسل حينئذ ، وكذا الحكم في المرأة المستحاضة ، كما سيأتي بيانه . ( 393 ) - إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل ، فيحتاط باستئنافه بقصد الوظيفة الواقعية - الأعم من الغسل الكامل أو اكمال الغسل - وبالوضوء لما يشترط به . ( 394 ) - من اجتمعت عليه أغسال واجبة متعددة يجوز له جمعها بغسل واحد ، كما يجوز له تفريقها واتيان كل منها على حدة . ( 395 ) - يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به - فلا يجب الوضوء على من اغتسل من الجنابة للصلاة ونحوها - أما الأغسال الأخرى فلا تجزي عن الوضوء .