أحكام الغسل ( 384 ) - يشترط في الغسل الارتماسي طهارة كامل البدن قبل رمسه ، إلا أن تكون الطهارة مما تحقق مع الغسل في آن واحد . ( 385 ) - لا يشترط في الغسل الترتيبي طهارة كامل البدن قبل الشروع ، فلو كان البدن نجسا يكفي تطهير كل عضو قبل غسله . وإن كان الأحوط استحبابا طهارة البدن بكامله قبل الشروع في الغسل مطلقا . ( 386 ) - لو بقي موضع من البدن دون غسل ، فالغسل باطل . ولا يجب غسل البواطن مثل باطن الأذن والعين . ( 387 ) - لا يجب غسل الموضع الذي يشك في كونه من الباطن أو من الظاهر ، وإن كان الأحوط استحبابا غسله لكن هذا في غير موارد استصحاب الظاهر ، أما في موارده كما لو كان شئ معدودا من الظاهر ثم شك في صيرورته من الباطن فاللازم غسله . ( 388 ) - يشترط في الغسل عدم وجود حاجب أو مانع يمنع من وصول الماء إلى البدن . ( 389 ) - إذا شك قبل الغسل في وجود حاجب على البدن ، يجب عليه على الأحوط الفحص حتى يطمئن بعدم وجوده . لكن إذا اغتسل دون أن يفحص ، ثم انكشف بعد الغسل عدم وجوده ، فغسله صحيح بشرط أن يكون قد تحقق منه قصد القربة .