عدم اللبث أيضا في مشاهد الأئمة ( عليهم السلام ) بل عدم العبور منها أيضا أو من أروقتها . 3 - المرور في المسجد الحرام أو مسجد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حتى لو كان اجتيازا بالدخول من باب والخروج من آخر . وكذا لا يجوز الدخول إليها لأخذ شئ منها على الأحوط . 4 - وضع شئ في المساجد . 5 - قراءة سور العزائم وهي التي تتضمن سجدة واجبة . وهي أربع سور : أ - السجدة ( ألم ) السورة " 32 " ب - فصلت رقمها " 41 " ج - النجم رقمها " 53 " د - العلق رقمها " 96 " فيحرم عليه قراءة هذه السور مطلقا ولو كلمة واحدة منها . ما يكره للجنب : ( 372 ) - يكره للجنب أمور : 1 و 2 - الأكل والشرب . وترتفع الكراهة بالوضوء ، كما تقل بغسل الوجه و اليدين والمضمضة والاستنشاق . 3 - قراءة أكثر من سبع آيات إلى سبعين آية من القرآن من غير سور العزائم على الأحوط . وتشتد الكراهة في قراءة ما جاوز السبعين . 4 - مس جلد القرآن وحواشيه وما بين كلماته بشئ من بدنه . 5 - اصطحاب القرآن معه . 6 - النوم ، وترتفع الكراهة بالوضوء ، أو بالتيمم بدلا عن الغسل حين العجز عن الغسل . 7 - الخضاب بالحناء ونحوها .