( 225 ) - ثياب الكافر التي تنجست بعرقه مثلا حين كفره ، لا تطهر باسلامه إلا إذا كان مرتديا لها أثناء نطقه بالشهادتين فتطهر تبعا لطهارة بدنه . أما بدنه فيطهر موضع إصابته برطوباته بإسلامه . ( 226 ) - لا يشترط العلم بصدق الكافر قلبيا حين نطقه بالشهادتين ، في الحكم بطهارته . لكن اشتراط عدم العلم بالخلاف لا يخلو من وجه ، فلو نطق بالشهادتين مع علمنا بأنه لم يسلم قلبيا ، فنجاسته لا تخلو من وجه . 9 - التبعية : فالطفل الكافر الأسير يتبع المسلم الذي أسره في الطهارة . وكذا الحال في بعض المتنجسات الأخرى ، حيث تطهر تبعا لطهارة غيرها ، وفيما يلي بعض مواردها : ( 227 ) - إذا طهر الخمر بصيرورته خلا ، يطهر باطن الوعاء الذي كانت الخمر موضوعة فيه ، بالتبع . ( 228 ) - تطهر الخشبة أو السرير التي يغسل عليها الميت ، ويد المغسل ، و قطعة القماش التي تستر بها عورته أثناء الغسل ، كلها ، تبعا لطهارته بعد إتمام غسله . ( 229 ) - يطهر الماء المتبقي في المتنجس من قبيل الثوب أو الإناء بعد الانتهاء من غسله بالماء القليل واخراج الغسالة منه بالنحو المتعارف بعصر أو غيره ، تبعا للحكم بطهارة المغسول . كما تطهر يد غاسله أيضا تبعا له .