إرث الطبقة الثانية ( 2130 ) - سبق إن الإخوة من الطبقة الثانية ووراثة الأخ لأخيه تتصور على أنحاء : 1 - أن يكون وارث الميت أخا واحدا ، أو أختا واحدة ، فللأخ أو الأخت - في هذه الحالة - المال كله ، سواء كانت الأخوة باعتبار الأب أو الأم ، أو باعتبارهما معا . 2 - أن يرثه إخوة متعددون ، كلهم إخوته لأبيه وأمه ، أو كلهم إخوته لأبيه فقط فيقسم المال بينهم بالسوية ، إن كانوا جميعا ذكورا أو إناثا ، وإلا قسم على قاعدة أن للذكر ضعف ما للأنثى ، فللأخت سهم وللأخ سهمان . 3 - أن يرثه إخوة متعددون ، كلهم إخوته لأمه ، فيقسم المال بينهم بالسوية ، سواء كانوا ذكورا أو إناثا ، أو مختلفين . 4 - أن يجتمع الأخ للأبوين ، مع الأخ للأب ، دون أخ للأم ، فيرث المال كله الأخ للأبوين ، ولا يرث الأخ للأب شيئا ومع تعدد الإخوة للأبوين - في هذه الحالة - يتقاسمون المال على قاعدة : أن للذكر ضعف ما للأنثى . 5 - أن يجتمع الأخوة للأبوين ، أو الأخوة للأب ، إذا لم يكن إخوة للأبوين مع أخ واحد ، أو أخت واحدة للأم ، فيعطي للأخ أو الأخت للأم سدس واحد ، ويقسم الباقي على سائر الإخوة للذكر ضعف الأنثى . 6 - أن يجتمع الإخوة للأبوين ، أو الإخوة للأب إذا لم تكن إخوة للأبوين ، مع إخوة وأخوات للأم ، فينقسم الميراث ثلاثة أسهم يعطى سهم منها للإخوة من الأم ،