responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 525


إرث الطبقة الثانية ( 2130 ) - سبق إن الإخوة من الطبقة الثانية ووراثة الأخ لأخيه تتصور على أنحاء :
1 - أن يكون وارث الميت أخا واحدا ، أو أختا واحدة ، فللأخ أو الأخت - في هذه الحالة - المال كله ، سواء كانت الأخوة باعتبار الأب أو الأم ، أو باعتبارهما معا .
2 - أن يرثه إخوة متعددون ، كلهم إخوته لأبيه وأمه ، أو كلهم إخوته لأبيه فقط فيقسم المال بينهم بالسوية ، إن كانوا جميعا ذكورا أو إناثا ، وإلا قسم على قاعدة أن للذكر ضعف ما للأنثى ، فللأخت سهم وللأخ سهمان .
3 - أن يرثه إخوة متعددون ، كلهم إخوته لأمه ، فيقسم المال بينهم بالسوية ، سواء كانوا ذكورا أو إناثا ، أو مختلفين .
4 - أن يجتمع الأخ للأبوين ، مع الأخ للأب ، دون أخ للأم ، فيرث المال كله الأخ للأبوين ، ولا يرث الأخ للأب شيئا ومع تعدد الإخوة للأبوين - في هذه الحالة - يتقاسمون المال على قاعدة : أن للذكر ضعف ما للأنثى .
5 - أن يجتمع الأخوة للأبوين ، أو الأخوة للأب ، إذا لم يكن إخوة للأبوين مع أخ واحد ، أو أخت واحدة للأم ، فيعطي للأخ أو الأخت للأم سدس واحد ، ويقسم الباقي على سائر الإخوة للذكر ضعف الأنثى .
6 - أن يجتمع الإخوة للأبوين ، أو الإخوة للأب إذا لم تكن إخوة للأبوين ، مع إخوة وأخوات للأم ، فينقسم الميراث ثلاثة أسهم يعطى سهم منها للإخوة من الأم ،

525

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست