أحكام الإرث ( 2122 ) - الأرحام في الإرث ثلاث طبقات ، فلا يرث أحد الأقرباء في طبقة إلا إذا لم يوجد للميت أقرباء من الطبقة السابقة عليها وترتيب الطبقات كما يلي : الطبقة الأولى : الأبوان والأولاد مهما نزلوا ، فالولد وولد الولد كلاهما من الطبقة الأولى ، غير أن الولد يمنع الحفيد والسبط عن الإرث عند اجتماعهما مع الولد . إلا أن يكون الولد ممنوعا من الإرث شرعا فعندئذ يصل الدور إليهم . الطبقة الثانية : الأجداد والجدات مهما تصاعدوا ، للأب كانوا أو للأم ، و الإخوة والأخوات ، أو أولادهم مع عدم وجودهم وإذا تعدد أولاد الأخ منع الأقرب منهم الأبعد عن الميراث ، فابن الأخ مقدم في الميراث على حفيد الأخ و هكذا ، كما أن الجد يتقدم على أب الجد . الطبقة الثالثة : الأعمام والأخوال والعمات والخالات ، وإذا لم يوجد أحد منهم قام أبناؤهم مقامهم ، ولوحظ فيهم الأقرب فالأقرب . فلا يرث الأبناء مع وجود العم أو الخال أو العمة أو الخالة إلا في حالة واحدة ، وهي أن يكون للميت عم أبوي يشترك مع أب الميت في الأب فقط ، وله ابن عم من الأبوين يشارك أب الميت في الوالدين معا ، فإن ابن العم - في هذه الحالة - يقدم على العم .