responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 506


اليمين وحكمها ( 2064 ) - يجب الوفاء باليمين ، كالنذر والعهد ، وإذا خالفها المكلف - عامدا - وجبت عليه كفارة ، وهي : " عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم " .
وفي حال العجز عن هذه الأمور يجب صيام ثلاثة أيام متواليات . أما لو خالفها اضطرارا أو نسيانا فلا كفارة في ذلك .
( 2065 ) - يعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحالف بالغا عاقلا مختارا قاصدا ، فلا أثر ليمين الصغير أو المجنون ، ولو أدواريا إذا حلف حال جنونه ، ولا ليمين المكره والسكران ومن اشتد به الغضب حتى سلبه قصده واختياره .
( 2066 ) - يعتبر في اليمين اللفظ ، أو ما هو بمثابته كالإشارة بالنسبة إلى الأخرس ، فلا تكفي الكتابة ، كما يعتبر أن يكون القسم بالله تعالى ، وذلك يحصل بأحد أمور :
1 - ذكر اسمه المختص به كلفظ الجلالة وما يلحق به ، كلفظ الرحمن .
2 - ذكره بأوصافه وأفعاله المختصة التي لا يشاركه فيها غيره ، كمقلب القلوب والأبصار ، والذي نفسي بيده ، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة .
3 - ذكره بالأوصاف والأفعال التي يغلب إطلاقها عليه بنحو ينصرف إليه تعالى وإن شاركه فيها غيره ، كالرب ، والخالق ، والبارئ ، والرازق ، وأمثال ذلك .
( 2067 ) - يعتبر في متعلق اليمين أن يكون مقدورا في ظرف الوفاء بها فلو كان مقدورا حين اليمين ، ثم عجز عنه المكلف أو صار فيه مشقة عليه ، انحل اليمين ، و

506

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست