responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 507


يعتبر في اليمين أيضا أن يكون متعلقها راجحا شرعا كفعل الواجب والمستحب و ترك الحرام والمكروه ، فلا تنعقد على ترك أمر راجح ولو كان رجحانه دنيويا ، و انعقادها فيما إذا كان متعلقها المتساوي الطرفين مبني على الاحتياط .
( 2068 ) - لا تنعقد يمين الولد إذا منعه أبوه ، ويمين الزوجة إذا منعها زوجها ، بل إذا أقسما دون إذنهما لم تنعقد يمينهما أيضا .
( 2069 ) - من حلف من دون تصميم وعزم على إتيان فعل أو تركه وذلك كما يتفق في الكلام عادة أن يقول البعض : " والله لقد حصل كذا أو لم يكن الأمر كذا " ، فهذا النوع من الحلف لا يوجب الكفارة ، لكنه لو كان صادقا فهو مكروه وإن كان كاذبا فهو محرم وفاعله مأثوم .
( 2070 ) - يحرم الحلف لأجل تضييع حق مسلم ويجوز الحلف ولو كذبا لدفع الظلم عن النفس أو عن سائر المسلمين بل أحيانا يكون واجبا .

507

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست