responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 505


( 2061 ) - إذا نذر المكلف صوم يوم مثلا إذا برئ مريضه أو قدم مسافره ، فعلم ببرء المريض وقدوم المسافر قبل نذره لم يكن عليه شئ .
العهد وحكمه العهد هو معاهدة الانسان ربه تعالى على أن يفعل فعلا أو يتركه .
( 2062 ) - إذا عاهد المكلف ربه تعالى أن يفعل فعلا راجحا بصورة منجزة ، أو فيما إذا قضى الله له حاجته المشروعة وأبرز تعهده هذا بصيغة كأن يقول : " عاهدت الله ، أو علي عهد الله أن أقوم بهذا الفعل ، أو أقوم به إذا برئ مريضي " ، وجب عليه أن يقوم بذلك العمل وفقا لتعهده ، فإن كان تعهده بدون شرط وجب عليه العمل على أية حال ، وإن شرط في تعهده قضاء حاجته - مثلا - وجب العمل إذا قضيت حاجته ، وإن خالف تعهده كانت عليه الكفارة ، وهي مثل كفارة الإفطار العمدي في شهر رمضان على الأحوط أي عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكينا ، أو صوم شهرين متتابعين .
( 2063 ) - جميع الشروط المعتبرة في صحة النذر من ناحية الناذر ومتعلق النذر معتبرة في صحة العهد أيضا .

505

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست