كونه تام الخلقة وقد أشعر أو أوبر . حكم الصيد بالكلب ( 2027 ) - إذا اصطاد كلب الصيد حيوانا وحشيا محلل اللحم فالحكم بطهارته و حليته بعد الاصطياد يتوقف على شروط ستة : 1 - أن يكون الكلب معلما ، بحيث يسترسل ويهيج إلى الصيد متى أغراه صاحبه به ، وينزجر عن الهياج والذهاب إذا زجر ولا بأس لو كان لا ينزجر إذا زجر عند اقترابه من الصيد ، كما يعتبر أن تكون من عادته أن لا يأكل من الصيد شيئا حتى يصل إليه صاحبه ، ولا بأس بأكله منه أحيانا ، كما لا بأس بأن يكون معتادا بتناول دم الصيد . 2 - أن يكون صيده بإرسال صاحبه للاصطياد فلا يكفي استرساله بنفسه من دون إرسال ، وكذا الحال فيما إذا استرسل بنفسه وأغراه صاحبه بعد الاسترسال ، فلا يجوز أكله عندئذ أيضا حتى فيما إذا أثر فيه الإغراء كما إذا زاد في عدوه بسببه على الأظهر . 3 - أن يكون المرسل مسلما فإذا أرسله كافر - ومنه من يعلن ببغض آل الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) - لم يحل الصيد ، ولا بأس بإرسال الصبي المسلم إذا كان مميزا . 4 - التسمية عند إرساله ، فلو تركها متعمدا حرم الصيد ولا بأس بتركها نسيانا فيما لو كان معتقدا لوجوبها عند الإرسال أو كان معتادا على إتيانها وإن لم ير وجوبها . ولو ترك التسمية حين إرسال الكلب عمدا ثم أتى بها قبل وصوله إلى الصيد فالأحوط اجتناب ذلك الصيد وإن كان الأظهر حليته بذلك .