أحكام الغصب الغصب هو : " استيلاء الإنسان - عدوانا - على مال الغير ، أو حقه " ، وهو من كبائر المحرمات ، ويؤاخذ فاعله - يوم القيامة - بأشد العذاب ، وعن النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " من غصب شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة " . ( 1966 ) - من الغصب منع الناس عن الانتفاع بالأوقاف العامة كالمساجد و المدارس والقناطر ونحوها ، وكذا الحال فيما إذا اتخذ أحد مكانا في المسجد للصلاة أو لغيرها ، فإن منعه عن الانتفاع به من الغصب الحرام . ( 1967 ) - لا يجوز للراهن أن يأخذ من المرتهن رهنه قبل أن يوفي له دينه ، لأنه وثيقة للدين فلو أخذه منه قبل ذلك من دون رضاه فقد ارتكب إثما وإن لم يكن ذلك غصبا . ( 1968 ) - إذا غصبت العين المرهونة فلكل من الراهن والمرتهن مطالبتها من الغاصب ، وإن أخذ منه بدلها لأجل تلف العين فهو أيضا يكون رهنا . ( 1969 ) - يجب على الغاصب رد المغصوب إلى مالكه كما يجب عليه رد عوضه إليه على تقدير تلفه .