responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 477


مسائل متفرقة في الطلاق ( 1962 ) - إذا وطأ الرجل امرأة شبهة باعتقاد أنها زوجته وجب عليها الاعتداد سواء علمت المرأة بكون الرجل أجنبيا أم لم تعلم به .
( 1963 ) - إذا غاب الزوج ولم يظهر له أثر ، ولم يعلم موته ولا حياته ، جاز لزوجته الدائمية أن ترفع أمرها إلى المجتهد العادل فتعمل بما يقرره .
( 1964 ) - طلاق زوجة المجنون بيد أبيه ، وجده لأبيه . فيجوز لهما تطليقها ما لم يكن فيه مفسدة وضرر .
( 1965 ) - لو اعتقد الرجل بعدالة رجلين وطلق زوجته عندهما ، لم يجز لغيره على الأظهر العقد عليها لنفسه أو لغيره بعد انقضاء عدتها ، إذا كان يعلم بفسق الشاهدين ، نعم في صورة عدم علمه بفسقهما يكفيه للحكم بصحة الطلاق على الأظهر أن يحتمل كونهما عادلين في نظر المطلق .

477

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست