مسائل متفرقة في الطلاق ( 1962 ) - إذا وطأ الرجل امرأة شبهة باعتقاد أنها زوجته وجب عليها الاعتداد سواء علمت المرأة بكون الرجل أجنبيا أم لم تعلم به . ( 1963 ) - إذا غاب الزوج ولم يظهر له أثر ، ولم يعلم موته ولا حياته ، جاز لزوجته الدائمية أن ترفع أمرها إلى المجتهد العادل فتعمل بما يقرره . ( 1964 ) - طلاق زوجة المجنون بيد أبيه ، وجده لأبيه . فيجوز لهما تطليقها ما لم يكن فيه مفسدة وضرر . ( 1965 ) - لو اعتقد الرجل بعدالة رجلين وطلق زوجته عندهما ، لم يجز لغيره على الأظهر العقد عليها لنفسه أو لغيره بعد انقضاء عدتها ، إذا كان يعلم بفسق الشاهدين ، نعم في صورة عدم علمه بفسقهما يكفيه للحكم بصحة الطلاق على الأظهر أن يحتمل كونهما عادلين في نظر المطلق .