responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 469


أحكام الطلاق ( 1929 ) - يشترط في المطلق أمور :
1 - البلوغ ، فلا يصح طلاق الصبي . نعم يستثنى الصبي الذي قد أكمل عشر سنين إذ طلاقه صحيح على الأظهر لكنه خلاف الاحتياط والأفضل أن لا يطلق هو .
2 - العقل ، فلا يصح طلاق المجنون .
3 - الاختيار ، فلا يصح طلاق المكره والمجبور . ويكفي في تحقق الإكراه على الأظهر سلب ماله - الذي يكون محتاجا إليه والذي يضر أخذه منه بحاله - من دون حق . لكن لو كان قادرا على التورية حين التلفظ بصيغة الطلاق ولم يستعملها مع التفاته إليها حينه فطلاقه صحيح حينئذ على الأظهر .
4 - قصد الفراق حقيقة بالصيغة ، فلا يصح الطلاق إذا صدرت الصيغة حالة النوم ، أو هزلا ، أو سهوا ، أو نحو ذلك .
( 1930 ) - لا يجوز الطلاق ما لم تكن المطلقة طاهرة من الحيض والنفاس . و تستثنى من ذلك موارد :
الأول : أن لا يكون الزوج قد دخل بزوجته .
الثاني : أن تكون الزوجة حاملا ، ولو لم يعلم الزوج بحملها حال الطلاق ثم

469

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست