أحكام الطلاق ( 1929 ) - يشترط في المطلق أمور : 1 - البلوغ ، فلا يصح طلاق الصبي . نعم يستثنى الصبي الذي قد أكمل عشر سنين إذ طلاقه صحيح على الأظهر لكنه خلاف الاحتياط والأفضل أن لا يطلق هو . 2 - العقل ، فلا يصح طلاق المجنون . 3 - الاختيار ، فلا يصح طلاق المكره والمجبور . ويكفي في تحقق الإكراه على الأظهر سلب ماله - الذي يكون محتاجا إليه والذي يضر أخذه منه بحاله - من دون حق . لكن لو كان قادرا على التورية حين التلفظ بصيغة الطلاق ولم يستعملها مع التفاته إليها حينه فطلاقه صحيح حينئذ على الأظهر . 4 - قصد الفراق حقيقة بالصيغة ، فلا يصح الطلاق إذا صدرت الصيغة حالة النوم ، أو هزلا ، أو سهوا ، أو نحو ذلك . ( 1930 ) - لا يجوز الطلاق ما لم تكن المطلقة طاهرة من الحيض والنفاس . و تستثنى من ذلك موارد : الأول : أن لا يكون الزوج قد دخل بزوجته . الثاني : أن تكون الزوجة حاملا ، ولو لم يعلم الزوج بحملها حال الطلاق ثم