إلى رجل واحد لم يؤد ذلك إلى حرمة إخوة أحدهما على إخوة الآخر ، ولا إلى حرمة الأخوة على المرضعة . ( 1916 ) - الأخت الرضاعية بمنزلة الأخت النسبية ، فلا يجوز الجمع في الزواج بين الأختين الرضاعيتين ، فلو عقد على إحداهما لم يجز عقده على الأخرى ، ولو عقد عليهما معا في زمان واحد ، بطل العقدان ولو كانا في زمانين مختلفين بطل عقد الثانية . ( 1917 ) - لا تحرم على الرجل امرأة أرضعت طفل عمته أو طفل خالته . آداب الرضاع ( 1918 ) - يحسن اختيار المرضعة المؤمنة الاثني عشرية العفيفة الوضيئة الحميدة في خلقها وخلقها ، ويكره استرضاع المرأة الناقصة في عقلها ، وسيئة الخلق ، وكريهة الوجه ، وغير الاثني عشرية . كما يكره استرضاع الزانية من اللبن الحاصل بالزنا .