responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 464


إلى رجل واحد لم يؤد ذلك إلى حرمة إخوة أحدهما على إخوة الآخر ، ولا إلى حرمة الأخوة على المرضعة .
( 1916 ) - الأخت الرضاعية بمنزلة الأخت النسبية ، فلا يجوز الجمع في الزواج بين الأختين الرضاعيتين ، فلو عقد على إحداهما لم يجز عقده على الأخرى ، ولو عقد عليهما معا في زمان واحد ، بطل العقدان ولو كانا في زمانين مختلفين بطل عقد الثانية .
( 1917 ) - لا تحرم على الرجل امرأة أرضعت طفل عمته أو طفل خالته .
آداب الرضاع ( 1918 ) - يحسن اختيار المرضعة المؤمنة الاثني عشرية العفيفة الوضيئة الحميدة في خلقها وخلقها ، ويكره استرضاع المرأة الناقصة في عقلها ، وسيئة الخلق ، وكريهة الوجه ، وغير الاثني عشرية . كما يكره استرضاع الزانية من اللبن الحاصل بالزنا .

464

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست