العيوب الموجبة لخيار الفسخ ( 1845 ) - إذا علم الزوج بعد العقد بوجود أحد العيوب السبعة الآتية في الزوجة ، كان له الفسخ : 1 - الجنون . 2 - الجذام . 3 - البرص . 4 - العمى . 5 - الإقعاد ، ومنه العرج البين . 6 - الإفضاء وهو اتحاد مخرج البول أو الغائط مع مخرج الحيض ، لكن يشكل جواز فسخ العقد في صورة اتحاد مجرى الحيض والغائط ويجب مراعاة الاحتياط في هذه الصورة . 7 - العفل وهو " لحم ينبت في الرحم يمنع من الوطء " . ( 1846 ) - يجوز للزوجة فسخ العقد إذا تبين لها بعد العقد إن الزوج كان مجنونا أو مجبوبا ( أي مقطوع الذكر ) أو مصابا بالعنن المانع عن الإيلاج أو خصيا . و الخصاء هو " سل الأنثيين أو رضهما " . ( 1847 ) - إذا فسخ أحد الزوجين العقد نتيجة وجود أحد العيوب المذكورة في الآخر ، انفسخ الزواج وانفصل أحدهما عن الآخر بدون حاجة إلى الطلاق . ( 1848 ) - إذا فسخت المرأة العقد بسبب كون الرجل عنينا كان لها نصف المهر ، وإذا فسخت المرأة أو الرجل لسائر العيوب الموجبة للخيار ، فإن كان الفسخ بعد