responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 449


العيوب الموجبة لخيار الفسخ ( 1845 ) - إذا علم الزوج بعد العقد بوجود أحد العيوب السبعة الآتية في الزوجة ، كان له الفسخ :
1 - الجنون .
2 - الجذام .
3 - البرص .
4 - العمى .
5 - الإقعاد ، ومنه العرج البين .
6 - الإفضاء وهو اتحاد مخرج البول أو الغائط مع مخرج الحيض ، لكن يشكل جواز فسخ العقد في صورة اتحاد مجرى الحيض والغائط ويجب مراعاة الاحتياط في هذه الصورة .
7 - العفل وهو " لحم ينبت في الرحم يمنع من الوطء " .
( 1846 ) - يجوز للزوجة فسخ العقد إذا تبين لها بعد العقد إن الزوج كان مجنونا أو مجبوبا ( أي مقطوع الذكر ) أو مصابا بالعنن المانع عن الإيلاج أو خصيا . و الخصاء هو " سل الأنثيين أو رضهما " .
( 1847 ) - إذا فسخ أحد الزوجين العقد نتيجة وجود أحد العيوب المذكورة في الآخر ، انفسخ الزواج وانفصل أحدهما عن الآخر بدون حاجة إلى الطلاق .
( 1848 ) - إذا فسخت المرأة العقد بسبب كون الرجل عنينا كان لها نصف المهر ، وإذا فسخت المرأة أو الرجل لسائر العيوب الموجبة للخيار ، فإن كان الفسخ بعد

449

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست