responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 448


( 1841 ) - لو أكره الزوجان على العقد ثم رضيا بعد ذلك وأجازا العقد صح ، و كذلك الحال في إكراه أحدهما .
( 1842 ) - الأب والجد من طرف الأب لهما الولاية على الطفل الصغير والصغيرة و المتصل جنونه بالبلوغ ، فلو زوجهم الولي صح إذا كان لهم مصلحة فيه و لم يكن لهم خيار في الفسخ بعد البلوغ أو الإفاقة حتى لو كان الطفل ذكرا على الأظهر .
( 1843 ) - الأحوط تكليفا للبالغة الرشيدة البكر أن تستأذن أباها ، أو الجد من طرف الأب في تزويجها .
( 1844 ) - لا يعتبر إذن الأب والجد إذا كانت البنت ثيبا وقد زالت بكارتها بالزواج ، وكذلك إذا كانت بكرا ولم تتمكن من استيذانهما ، لغيابهما أو نحو ذلك مع حاجتها إلى التزويج وكذا يجوز للبكر الزواج بدون إجازة أبيها أو جدها لأبيها فيما لو منعاها من الزواج بالكفؤ مع توفر جميع المقدمات والشروط ورغبتها بذلك .

448

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست