أحكام المحجور عليهم ( 1748 ) - لا ينفذ تصرف غير البالغ في ماله مستقلا . وعلامات البلوغ واحد من ثلاث : 1 - نبات الشعر الخشن على العانة ، وهي بين البطن والعورة . 2 - خروج المني . 3 - إكمال خمس عشرة سنة هلالية في الذكر ، وتسع سنين في الأنثى . ( 1749 ) - نبات الشعر الخشن في الخد وفي الشارب ، وفي الصدر ، وتحت الإبط ، وغلظة الصوت ونحوها لا يبعد أن تكون أمارة على البلوغ . ( 1750 ) - نبات الشعر إذا كان بسبب استعمال الدواء ، فلا يدل على البلوغ على الأظهر ، إلا أن تكون المعالجة من قبيل التقوية وتهيئة عوامل الانشراح المؤثرة في نمو القوة البدنية . ( 1751 ) - لو ادعى الصبي المميز المشارف على البلوغ تحقق البلوغ بالاحتلام ، فقبول قوله من دون بينة أو يمين ، لا يخلو من وجه . ويثبت بلوغه أيضا باخبار البينة ( رجلان عادلان ) بذلك أو حصول العلم أو الاطمئنان به . ( 1752 ) - لا ينفذ تصرف المجنون ولو كان أدواريا حال جنونه في ماله .