responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 339


مصرف الخمس ( 1437 ) - يجب أن يقسم الخمس إلى نصفين ، أحدهما سهم السادة ( الهاشميين و هم من أنتسب إلى هاشم بالأب ) ، ويجب دفعه بإذن المجتهد الجامع للشرائط على الأحوط إلى أيتامهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم ، والآخر سهم الإمام ( عليه السلام ) ، ويجب دفعه في هذا العصر إلى المجتهد الجامع للشرائط ، أو صرفه في المورد الذي يأذن المجتهد بصرفه فيه مع عدم مطالبته به . لكن لو أراد المكلف دفع الخمس إلى غير من يقلده من المجتهدين ، فيشترط في جواز ذلك أن يحرز توافقه مع مرجعه في الرأي حول صرف سهم الإمام ( عليه السلام ) ، من ناحية الكمية والكيفية .
( 1438 ) - يجب على من يدفع الخمس أن يؤديه بقصد القربة لله وامتثال أمره ، ووقت النية حين تسليمه المجتهد أو وكيله ، أو دفعه لمستحقه بإذن المجتهد ولو وكل شخصا في ايصاله فيكفي أن ينوي الوكيل ذلك .
( 1439 ) - يشترط في جواز دفع الخمس لأيتام السادة أن يكونوا فقراء ، و لا يشترط ذلك في أبناء سبيلهم ، فيجوز دفع سهم السادة للهاشمي المنقطع في سفر ، وإن كان غنيا في وطنه . نعم يشترط فيه ألا يكون سفره سفر معصية ، وإلا لم يجز اعطاؤه من الخمس .
( 1440 ) - لا يجوز دفع الخمس على الأظهر لغير الشيعي الاثني عشري من السادة وأما الاثنا عشري فيجوز دفعه له ولو لم يكن عادلا . لكن لا يجوز على الأحوط اعطاؤه للعاصي منهم ، إذا كان فيه معاونة له على الإثم ، كما أن الأفضل عدم دفعه للمتجاهر بالمعصية منهم ، وإن لم يكن فيه معاونة له عليها .

339

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست