( 1441 ) - من كانت زوجته هاشمية ، لم يجز له على الأحوط دفع ما يجب عليه من الخمس لها ، لتنفقه في مؤونتها . نعم لو وجب عليها الانفاق على أشخاص آخرين ، ولم تستطع تأمين نفقتهم ، جاز له أن يعطيها من ذلك الخمس لتنفق عليهم . وكذا الحكم في غير الزوجة ، ممن تجب نفقته على المكلف أيضا ، حيث لا يجوز له على الأحوط الانفاق عليه من خمسه ، لكن يجوز له تمليكه إياه ليصرفه في نفقة أشخاص آخرين ، ممن تجب على الآخذ نفقتهم إذا كان فقيرا . ( 1442 ) - لا يجوز اعطاء الخمس لمن يدعي كونه هاشميا ، إلا إذا صدقه على ذلك شاهدان عادلان ، أو كان مشهورا به بين الناس بنحو يورث اليقين أو الاطمئنان به للمكلف ، بل الأظهر كفاية حصول الظن بكونه هاشميا في جواز اعطائه من الخمس ، وإن لم يشهد له عدلان بذلك ولم يكن مشهورا به بين الناس ، أو في بلده . ( 1443 ) - يجوز دفع الخمس للهاشمي الذي وجبت نفقته على شخص آخر ، إذا كان ذلك الشخص عاجزا عن الانفاق عليه . ( 1444 ) - الأحوط استحبابا عدم اعطاء الهاشمي الفقير أكثر من مؤونة سنة واحدة . ( 1445 ) - إن لم يجد مستحقا للخمس في البلد ، ولم يحتمل حصوله أيضا ، أو لم يمكن حفظ الخمس إلى حين حصوله ، وجب عليه نقل الخمس إلى بلد آخر ودفعه للمستحق ، وتحسم مؤونة النقل من مال الخمس على الأظهر ، وإن كان ذلك خلاف الاحتياط . وإن تلف الخمس وجب عليه دفع بدله إن كان مفرطا في المحافظة عليه ، فإن لم يفرط فلا شئ عليه . ( 1446 ) - إذا لم يجد مستحقا في بلده ، لكنه احتمل ظهوره فيما بعد ، جاز له نقل