الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم : ( 1433 ) - يجب على الكافر الذمي دفع خمس الأرض التي يشتريها من مسلم ، أو تنتقل إليه بغير البيع ، كالصلح مثلا ، ولو دفع قيمة الخمس نقدا فلا بأس . والأظهر عدم الفرق بين الأرض الزراعية وغيرها ، أما لو اشترى من المسلم بيتا أو دكانا أو نحوهما ، فإن كان غرضه الأصلي من هذه المعاملة الأرض ، أو كانت جزءا من غرضه ، بنحو وقعت المعاملة على كل من الأرض والبناء بشكل مستقل ، وكان لكل منهما قيمة مستقلة أيضا ، فيجب عليه أداء خمس الأرض عندئذ ، أما لو كان غرضه من المعاملة البناء وحده ، فلا خمس عليه حتى لو كانت الأرض داخلة في المعاملة تبعا للبناء ، والأحوط وجوبا لمن يأخذ الخمس من الذمي ويوصله إلى أهله أن يؤدي عملية الأخذ والاعطاء عن نية . ( 1434 ) - لا يسقط وجوب أداء الخمس من الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم ببيعها لمسلم آخر ، وكذا لا يسقط الخمس عنها لو مات فورثه المسلم ، فيجب في الصورتين دفع الخمس أو قيمته من ماله الآخر . ( 1435 ) - لو شرط الذمي عدم دفع الخمس حين شراء الأرض بطل الشرط و صحت المعاملة ، ووجب عليه على الأظهر دفع الخمس ، أما لو شرط أن يدفع البائع الخمس ، فالشرط والمعاملة صحيحان كلاهما . ( 1436 ) - إذا كان الذمي صغيرا أو مجنونا ، وكان وليه هو الذي اشترى له الأرض ، فيجب على الأحوط أن يدفع الولي الخمس .