كل منهم خمس حصته . الكنز : ( 1416 ) - الكنز هو المال المذخور في باطن الأرض ، أو المخبأ في جدار أو كوة أو شجرة ونحوها ، بنحو يصدق عليه أنه كنز عرفا . ( 1417 ) - من وجد كنزا في أرض غير مملوكة فهو له ، ووجب عليه أداء خمسه ، و لا يعتبر في تعلق الخمس به مرور سنة فحكمه كحكم المعدن من هذه الجهة . ( 1418 ) - يعتبر في تعلق الخمس بالكنز بلوغه النصاب بعد استثناء مؤونة الاستخراج ، ونصابه مئة وخمسة مثاقيل فضة مسكوكة أو خمسة عشر مثقال ذهب كذلك . ( 1419 ) - من وجد كنزا في أرض اشتراها من شخص آخر ، واحتمل كون هذا الكنز للبائع ، وجب عليه اعلامه به . ولو ادعى البائع إنه له ، واحتمل صدقه ، أعطي له . أما إذا نفى ملكيته له ، فالواجب على الأحوط اخبار من سبقه في ملكية الأرض ، فلو لم يدع أي من ملاكها السابقين ملكية الكنز ، كان لواجده ، ووجب عليه أداء خمسه . وكذا الحكم في الكنز الذي يجده الواجد في ملك شخص آخر ، و إن كان الأحوط استحبابا التصدق بجميع الكنز ليصرف في المصارف المشتركة بين الصدقة والخمس . ( 1420 ) - من اشترى حيوانا من الأنعام ، فوجد في بطنه مالا من ذهب أو فضة مثلا ، فإن احتمل كونه للبائع أو للمالك الأسبق ، وجب عليه اعلامه ويجري هنا نفس ما ذكر في المسألة السابقة من الترتيب . أما من وجد مالا من قبيل ما ذكر في بطن سمكة أو غزال صحراوي وشبهه ، مما ليس له مالك معين ، فلا يجب عليه اعلام