المعادن : ( 1411 ) - كل ما صدق عليه المعدن عرفا ، كالذهب ، والفضة ، والنحاس ، و الحديد ، والكبريت ، والزيبق ، والفيروزج ، والياقوت ، والملح ، والنفط ، والفحم الحجري ، وأمثال ذلك ، يجب الخمس فيما يستخرج منه إذا بلغ النصاب على الأقوى ، لكن لا يجوز تأخير اخراجه حتى حلول رأس السنة . خلافا لما مر في أرباح المكاسب . ( 1412 ) - نصاب المعدن خمسة عشر مثقالا صيرفيا من الذهب المسكوك ، فإذا بلغ قيمة المستخرج من المعدن هذا المقدار بعد استثناء مؤونة الاستخراج ، وجب فيه الخمس ، وإلا لم يجب . ( 1413 ) - إذا لم يبلغ المعدن مقدار النصاب وحصل له منه ربح فيجب خمسه على الأقوى فيما إذا زاد بنفسه أو مع منافع كسبه الأخرى عن مؤونة سنته فيخمس الزائد حينئذ . ( 1414 ) - لا يشترط في وجوب الخمس فيما بلغ النصاب من المعدن كونه مستخرجا دفعة واحدة بل يجب فيه الخمس وإن تعدد ، بأن استخرج قسما منه لا يبلغ النصاب ثم أعرض عنه ، ثم عاد ثانية فاستخرج قسما آخر ، فبلغ مجموع المستخرج النصاب بعد استثناء المؤونة . كما لا يشترط وحدة المعدن ، ولا كونه من نوع واحد . فلو بلغ مجموع ما استخرجه من عدة أماكن ، أو من عدة أنواع من المعادن النصاب ، وجب الخمس . ( 1415 ) - إذا اشترك جماعة في استخراج المعدن ، وجب الخمس على من بلغت حصته النصاب منهم . والأحوط وجوبا إذا بلغ مجموع حصصهم النصاب أن يؤدي