responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 317


كفارة الصوم ( 1340 ) - تجب الكفارة بالافطار عمدا أو شبه عمد في شهر رمضان ، إلا في موارد يأتي بيانها . ويتخير فيها المكلف بين عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو اطعام ستين فقيرا واشباعهم ، أو أن يعطي كلا منهم مد طعام من قمح أو شعير و نحوهما . ولا يكفي اعطاؤه ثمنه إلا أن يوكل الفقير في شرائه عن الدافع ، واقباضه لنفسه بنية الدافع ، فإذا فعل الفقير ذلك على هذا الوجه برئت ذمة الدافع .
( 1341 ) - يكفي في تحقق التتابع في صوم الشهرين المتتابعين في الكفارة أن يصوم واحدا وثلاثين يوما متتابعة ، وإن صام الباقي متفرقا . وعليه فيجب على من أراد صيام شهري الكفارة أن يختار زمانا يتمكن فيه من صيام واحد وثلاثين يوما بشكل متتابع من دون أن يتخللها يوم يحرم صومه كيوم العيد مثلا ، أو يجب صومه معينا لنذر ونحوه أو لدخول شهر رمضان مثلا .
( 1342 ) - من أفطر على محرم وجبت عليه كفارة الجمع على الأحوط ، أي لخصال الثلاثة من العتق والصوم شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا ، فإن لم يتمكن من الجميع وجب عليه اتيان ما أمكنه منها . ولا فرق في الافطار على محرم بين كونه محرما بالذات كشرب الخمر والزنا ، أو بالعرض كمجامعة الزوجة حال الحيض .
( 1343 ) - من أفطر متعمدا في يوم وجب صومه معينا بالنذر مثلا وجبت عليه كفارة الافطار في شهر رمضان ، من العتق أو صوم شهرين أو إطعام ستين مسكينا .
أما إذا كان النذر مطلقا واختار أداءه في يوم معين ، فحكمه حكم الصوم المستحب

317

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست