كفارة الصوم ( 1340 ) - تجب الكفارة بالافطار عمدا أو شبه عمد في شهر رمضان ، إلا في موارد يأتي بيانها . ويتخير فيها المكلف بين عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو اطعام ستين فقيرا واشباعهم ، أو أن يعطي كلا منهم مد طعام من قمح أو شعير و نحوهما . ولا يكفي اعطاؤه ثمنه إلا أن يوكل الفقير في شرائه عن الدافع ، واقباضه لنفسه بنية الدافع ، فإذا فعل الفقير ذلك على هذا الوجه برئت ذمة الدافع . ( 1341 ) - يكفي في تحقق التتابع في صوم الشهرين المتتابعين في الكفارة أن يصوم واحدا وثلاثين يوما متتابعة ، وإن صام الباقي متفرقا . وعليه فيجب على من أراد صيام شهري الكفارة أن يختار زمانا يتمكن فيه من صيام واحد وثلاثين يوما بشكل متتابع من دون أن يتخللها يوم يحرم صومه كيوم العيد مثلا ، أو يجب صومه معينا لنذر ونحوه أو لدخول شهر رمضان مثلا . ( 1342 ) - من أفطر على محرم وجبت عليه كفارة الجمع على الأحوط ، أي لخصال الثلاثة من العتق والصوم شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا ، فإن لم يتمكن من الجميع وجب عليه اتيان ما أمكنه منها . ولا فرق في الافطار على محرم بين كونه محرما بالذات كشرب الخمر والزنا ، أو بالعرض كمجامعة الزوجة حال الحيض . ( 1343 ) - من أفطر متعمدا في يوم وجب صومه معينا بالنذر مثلا وجبت عليه كفارة الافطار في شهر رمضان ، من العتق أو صوم شهرين أو إطعام ستين مسكينا . أما إذا كان النذر مطلقا واختار أداءه في يوم معين ، فحكمه حكم الصوم المستحب