في جواز الافطار فيه قبل الظهر أو بعده ، ثم أداؤه في يوم آخر . ( 1344 ) - يجوز لمن كان يصوم قضاء عن شهر رمضان أن يفطر قبل الظهر إذا اتسع الوقت للقضاء في يوم آخر ، لكن يحرم عليه الافطار بعد الظهر . ولو أفطر حينئذ وجبت عليه الكفارة ، وكفارته اطعام عشرة مساكين ، فإن لم يتمكن من ذلك صام ثلاثة أيام . ( 1345 ) - من كان متمكنا من معرفة الوقت ، إذا أفطر عملا بقول من أخبر بحلول الغروب ، ثم تبين له أنه لم يكن قد حل ، وجب عليه القضاء والكفارة . ( 1346 ) - من أفطر عمدا لا تسقط عنه الكفارة بالسفر بعد الافطار فرارا منها ، حتى لو سافر عندئذ قبل الزوال . ( 1347 ) - إذا تيقن المكلف بدخول شهر رمضان ، ومع هذا أفطر متعمدا ، ثم انكشف عدم دخول رمضان ، وإن اليوم الذي أفطره كان من شعبان ، فلا تجب عليه الكفارة . وكذا لا تجب الكفارة لو أفطر يوم الشك أنه آخر رمضان أو أول شوال ، ثم انكشف كونه أول الشوال . ( 1348 ) - إذا جامع الصائم زوجته الصائمة في شهر رمضان ، فإن كانت راضية بذلك ، وجب على كل منهما كفارة ، أما إن أكرهها عليه ، فالواجب عليه أداء الكفارة عنها عدا عن كفارة نفسه ، لكن إذا رضيت المرأة بذلك أثناء الجماع ، فالأحوط وجوبا أن تدفع هي كفارة أيضا بالإضافة إلى دفع الرجل كفارتين عنه وعنها . ( 1349 ) - إذا أجبرت المرأة زوجها الصائم على الجماع أو ارتكاب أحد المفطرات ، لم يجب عليها دفع الكفارة عنه . ( 1350 ) - لا يجوز لمن أفطر في شهر رمضان لعذر من سفر أو مرض أن يجبر زوجته على الجماع .