responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 316


التقيؤ :
( 1336 ) - يبطل الصوم بتعمد القئ ، حتى لو كان الصائم مضطرا إلى ذلك لمرض ونحوه . ولا يبطل بالقئ سهوا أو من دون اختيار ، لكن لا يجوز تعمد ازدراد ما يقيئه .
( 1337 ) - إذا تمكن الصائم من منع نفسه من التقيؤ وجب عليه ذلك ، إن لم يكن فيه ضرر ومشقة عليه .
( 1338 ) - لا يجوز تعمد التجشؤ لمن يتيقن بخروج شئ من الحلق معه ، أما إن لم يتيقن بذلك فلا بأس .
( 1339 ) - من تجشأ فخرج شئ من جوفه من دون اختيار منه ، ووصل إلى الحلق أو الفم ، وجب عليه إخراجه ، ولم يجز له بلعه ثانية ، فإن بلعه عمدا بطل صومه ، ولزمه القضاء والكفارة . أما إن نزل إلى الجوف قهرا فلا بأس وصومه صحيح .

316

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست