التقيؤ : ( 1336 ) - يبطل الصوم بتعمد القئ ، حتى لو كان الصائم مضطرا إلى ذلك لمرض ونحوه . ولا يبطل بالقئ سهوا أو من دون اختيار ، لكن لا يجوز تعمد ازدراد ما يقيئه . ( 1337 ) - إذا تمكن الصائم من منع نفسه من التقيؤ وجب عليه ذلك ، إن لم يكن فيه ضرر ومشقة عليه . ( 1338 ) - لا يجوز تعمد التجشؤ لمن يتيقن بخروج شئ من الحلق معه ، أما إن لم يتيقن بذلك فلا بأس . ( 1339 ) - من تجشأ فخرج شئ من جوفه من دون اختيار منه ، ووصل إلى الحلق أو الفم ، وجب عليه إخراجه ، ولم يجز له بلعه ثانية ، فإن بلعه عمدا بطل صومه ، ولزمه القضاء والكفارة . أما إن نزل إلى الجوف قهرا فلا بأس وصومه صحيح .