صلاة الاستئجار ( 1265 ) - يجوز استئجار من يقضي عن الميت ما فاته من الصلوات وسائر العبادات حال حياته . ولو تبرع شخص بقضاء ذلك عن الميت صح وأجزأ ، و لا يجب حينئذ على الوصي أو الولي الاستئجار للقضاء . ( 1266 ) - الأجير لقضاء الصلاة عن الميت لا بد أن يكون مجتهدا يعمل برأيه ، أو أن يعرف مسائل الصلاة معرفة صحيحة بالتقليد للمجتهد الجامع للشرائط . ( 1267 ) - يجب على الأجير أن ينوي الصلاة عن الميت المعين ، ولا يعتبر العلم باسم ذلك الميت ، وعلى هذا ، فلو نوى أنه يصلي عمن استؤجر للصلاة عنه كفى . ( 1268 ) - يجب على الأجير أن يفرض نفسه مكان الميت ، ويقضي عباداته بالنيابة عنه ، أو أن يقصد قضاء ما في ذمة الميت ، فلا يكفي أن يأتي بالعمل من دون أن يقصد الميت ، ثم يهدي ثوابه إليه . ( 1269 ) - إنما يجوز استئجار من يطمأن بصحة صلاته . ( 1270 ) - إذا علم المستأجر أن الأجير لم يؤد الصلوات التي استؤجر عليها ، أو أنه أداها باطلة ، وجب عليه الاستئجار ثانية . ( 1271 ) - إذا شك المستأجر في قيام الأجير بالعمل المستأجر عليه وعدمه ، جاز له الاكتفاء بإخبار الأجير أنه قام به . ولو شك في صحة ما أتى به الأجير من العمل بنى على الصحة . ( 1272 ) - لا يكفي استئجار من يصلي صلاة المعذور ، كمن يصلي من جلوس ، لقضاء الصلاة عن الميت . بل الأحوط عدم كفاية استئجار من يصلي مع التيمم أو