الحمد لله على ما أبلانا " . ( 1260 ) - يستحب التكبير يوم الأضحى بعد عشر صلوات ، أولها صلاة الظهر من يوم العيد وآخرها صلاة الصبح من يوم الثاني عشر من ذي الحجة ، وإذا كان يوم العيد في " منى " استحب التكبير عقيب خمس عشرة صلاة أولها صلاة الظهر من يوم العيد ، وآخرها صلاة الصبح من يوم الثالث عشر من ذي الحجة ، وصورة التكبير أن يقول : " الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام " . ( 1261 ) - يستحب الإصحار بصلاة العيدين أو ايقاعها تحت السماء . ( 1262 ) - من شك في عدد تكبيرات صلاة العيد أو قنوتاتها ، بنى على الأقل و أتى بالمشكوك فيه إن لم يكن تجاوز المحل . ولو تبين بعد ذلك أنه كان قد أتى بالمشكوك فيه في محله لم تضر الزيادة . ولو شك حال القنوت أنه كبر قبله أم لا ، فالأظهر عدم الاعتناء بهذا الشك . ( 1264 ) - من نسي شيئا من القراءة أو التكبير أو القنوت فصلاته صحيحة . ( 1264 ) - إذا ابتلي في صلاة العيد بما يوجب سجدتي السهو لو كان في الصلاة اليومية ، فالأظهر عدم لزوم سجدتي السهو ، وإن كان السجود أحوط .