responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 286


صلاة الجمعة صلاة الجمعة هي ركعتان كصلاة الصبح يؤتى بها بدل صلاة الظهر من يوم الجمعة . ولها خطبتان وشرائط خاصة سوف تأتي إن شاء الله تعالى .
( 1196 ) - وقت صلاة الجمعة كوقت صلاة الظهر ، وهو من حين حصول زوال الشمس . والأحوط وجوبا المبادرة إلى إقامتها أول الزوال مع مراعاة وقت الخطبتين على الوجه الآتي . وفي فرض وجوبها تعيينا ، لو فرض عدم العمل بالاحتياط المذكور والمبادرة إليها في أول الوقت فالأحوط وجوبا الجمع بينها و بين صلاة الظهر ، بأن تصلى الجمعة أولا ثم تصلى الظهر .
( 1197 ) - صلاة الجمعة واجبة تخييرا في زمان الغيبة وهي مجزية عن صلاة الظهر .
( 1198 ) - الأحوط أن لا يؤم صلاة الجمعة إلا الفقيه الجامع للشرائط ، وإن لم يكن ذلك لازما .
( 1199 ) - لو وجبت الجمعة تعيينا - كما في زمان الحضور - كان وجوبها ساقطا عن أشخاص هم : المسافر الذي يقصر في صلاته ، والمرأة ، والشيخ ، والأعمى ، و العبد ، وكل من يكون في حضوره حرج ومشقة كالمريض ، لكن لو حضر أحدهم وصلى الجمعة كانت صلاته صحيحة ومجزية عن صلاة الظهر . أما لو وجبت الجمعة تخييرا - كما في زمان الغيبة - فوجوبها ثابت في حق جميع من ذكر كغيرهم ، بل يجوز لمثل هؤلاء أن يقيموا جمعة مستقلة - كأن يقيم الجمعة جماعة من المسافرين - مع اجتماع سائر الشرائط . ومنها أن يكون فيهم من الرجال العدد المعتبر في انعقاد

286

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست