responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 28


أحكام التخلي ( 66 ) - يجب حال التخلي ، بل في سائر الأحوال ، ستر العورة - وهي للرجال القبل والدبر والخصيتان - عن كل ناظر مميز حتى المجنون ، عدا الزوج و الزوجة وشبههما ، كالمالك ومملوكته - ما لم تكن مزوجة أو محللة أو معتدة - والأمة المحللة بالنسبة إلى المحلل له ، إذ يجوز لكل من هؤلاء النظر إلى عورة الآخر .
( 67 ) - يحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها بمقاديم البدن ( وهي الصدر والبطن ) حال التخلي ، إذا كانت العورة في نفس الاتجاه أيضا .
( 68 ) - الأحوط وجوبا ترك استقبال القبلة واستدبارها بمقاديم البدن حال التخلي ، حتى لو كانت العورة مائلة عن ذلك الاتجاه . كما أن الأحوط وجوبا ترك الاستقبال والاستدبار بالعورة وحدها .
( 69 ) - لا بأس باستقبال القبلة أو استدبارها ، لمن اضطر إلى ذلك حذرا من أن يرى عورته من يجب سترها منه ، وكذا لو كان الاضطرار إلى الاستقبال أو الاستدبار لأجل سبب آخر .
( 70 ) - الأحوط وجوبا عدم إجلاس الطفل غير البالغ مستقبلا القبلة أو مستدبرها حين التخلي . لكن لو جلس الطفل من نفسه مستقبلا أو مستدبرا لم يجب منعه .
( 71 ) - لا إشكال في استقبال القبلة أو استدبارها أثناء الاستنجاء .
( 72 ) - يجوز استقبال القبلة أو استدبارها حين الاستبراء بشرطين :
1 - أن لا يخرج بول من المخرج أثناء الاستبراء .

28

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست