أحكام الماء المضاف ( 56 ) - لا يطهر الماء المضاف المتنجسات ولا يصح الوضوء به ولا الغسل فهو لا يرفع حدثا ولا خبثا . ( 57 ) - إذا كان الماء المضاف راكدا وأصابته ولو ذرة من النجاسة فإنه ينجس بجميعه مهما كان مقداره كبيرا في الموارد المتعارفة المحتمل تأثره فيها بالملاقاة . ( 58 ) - إذا كان المضاف جاريا فتارة يكون متدافعا من أعلى إلى أسفل ، و أخرى يكون متدافعا من أسفل إلى أعلى كما في الفوارة ، وثالثة يكون جاريا مع تساوي سطح أوله وآخره . أما في الصورة الأولى إذا لاقى نجاسة فإنما يحكم بنجاسة المقدار الذي لاقى النجاسة وما بعده دون ما سواه . كما لو صب ماء الورد مثلا من إبريق على يد متنجسة فإنما يتنجس ما أصاب اليد دون ما كان في الإبريق أو ما نزل منه قبل وصوله إلى النجاسة . وأما في الصورة الثانية فينجس موضع الملاقاة وما ارتفع عنه دون سواه كما في الفوارة فإذا لاقى أعلاها نجاسة ينجس موضع الملاقاة وما بعده دون ما قبله . وأما الثالثة فيحكم بنجاسة القسم الأخير الملاقي للنجاسة وما بعده ، أما نجاسة الطرف الأول فلا يخلو من تأمل فيما لو لم يصدق في حقه حصول الانفعال و التأثر عرفا بسبب الملاقاة بل الحكم بعدم تنجسه في هذه الصورة لا يخلو من وجه . ( 59 ) - إذا تنجس الماء المضاف وسائر المائعات فإنه لا يطهر أصلا حتى لو