responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 25


أحكام الماء المضاف ( 56 ) - لا يطهر الماء المضاف المتنجسات ولا يصح الوضوء به ولا الغسل فهو لا يرفع حدثا ولا خبثا .
( 57 ) - إذا كان الماء المضاف راكدا وأصابته ولو ذرة من النجاسة فإنه ينجس بجميعه مهما كان مقداره كبيرا في الموارد المتعارفة المحتمل تأثره فيها بالملاقاة .
( 58 ) - إذا كان المضاف جاريا فتارة يكون متدافعا من أعلى إلى أسفل ، و أخرى يكون متدافعا من أسفل إلى أعلى كما في الفوارة ، وثالثة يكون جاريا مع تساوي سطح أوله وآخره .
أما في الصورة الأولى إذا لاقى نجاسة فإنما يحكم بنجاسة المقدار الذي لاقى النجاسة وما بعده دون ما سواه . كما لو صب ماء الورد مثلا من إبريق على يد متنجسة فإنما يتنجس ما أصاب اليد دون ما كان في الإبريق أو ما نزل منه قبل وصوله إلى النجاسة .
وأما في الصورة الثانية فينجس موضع الملاقاة وما ارتفع عنه دون سواه كما في الفوارة فإذا لاقى أعلاها نجاسة ينجس موضع الملاقاة وما بعده دون ما قبله .
وأما الثالثة فيحكم بنجاسة القسم الأخير الملاقي للنجاسة وما بعده ، أما نجاسة الطرف الأول فلا يخلو من تأمل فيما لو لم يصدق في حقه حصول الانفعال و التأثر عرفا بسبب الملاقاة بل الحكم بعدم تنجسه في هذه الصورة لا يخلو من وجه .
( 59 ) - إذا تنجس الماء المضاف وسائر المائعات فإنه لا يطهر أصلا حتى لو

25

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست