اتصل بالماء المعتصم إلا إذا استهلك في المعتصم بنحو زالت عينه وانتفى الاسم عنه عرفا ، وعد مع المعتصم ماءا واحدا . الشك في الإضافة : ( 60 ) - الماء الذي يشك في إضافته وإطلاقه إن كانت حالته السابقة الإطلاق ولم يعلم صيرورته مضافا ولم يمكن التحقق من وضعه بقليل من الفحص حكمه حكم الماء المطلق ، فيطهر المتنجسات ويصح الوضوء والغسل به . والماء الذي كان مضافا في السابق ولم يعلم صيرورته مطلقا حكمه حكم المضاف فلا يطهر المتنجسات كما لا يصح الوضوء والغسل به . ( 61 ) - الماء الذي يشك في كونه مطلقا أو مضافا ولم يعلم له حالة سابقة وإنه هل كان مطلقا أم مضافا لا يطهر المتنجسات ولا يصح الوضوء والغسل به . لكنه لو كان بمقدار كر أو أكثر ( أو كان له مادة ) وأصابته نجاسة لا يحكم بنجاسته .