responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 26


اتصل بالماء المعتصم إلا إذا استهلك في المعتصم بنحو زالت عينه وانتفى الاسم عنه عرفا ، وعد مع المعتصم ماءا واحدا .
الشك في الإضافة :
( 60 ) - الماء الذي يشك في إضافته وإطلاقه إن كانت حالته السابقة الإطلاق ولم يعلم صيرورته مضافا ولم يمكن التحقق من وضعه بقليل من الفحص حكمه حكم الماء المطلق ، فيطهر المتنجسات ويصح الوضوء والغسل به .
والماء الذي كان مضافا في السابق ولم يعلم صيرورته مطلقا حكمه حكم المضاف فلا يطهر المتنجسات كما لا يصح الوضوء والغسل به .
( 61 ) - الماء الذي يشك في كونه مطلقا أو مضافا ولم يعلم له حالة سابقة وإنه هل كان مطلقا أم مضافا لا يطهر المتنجسات ولا يصح الوضوء والغسل به . لكنه لو كان بمقدار كر أو أكثر ( أو كان له مادة ) وأصابته نجاسة لا يحكم بنجاسته .

26

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست