من الكتب المبسوطة . ماء المطر : ( 47 ) - ماء المطر بحكم ذي المادة لا ينجس بملاقاة النجاسة حال نزوله . و الأحوط اعتبار كونه بمقدار يجري على الأرض الصلبة . ( 48 ) - يطهر المتنجس بمجرد وصول المطر إليه حال نزوله بشرطين : 1 - أن تكون قد زالت منه عين النجاسة . 2 - أن لا يكون المطر النازل بضع قطرات . بل يجب على الأحوط أن يكون المطر بنحو يصدق عرفا أن السماء تمطر وأن يصل مقداره إلى حد الجريان على الأرض فعلا أو تقديرا . ( 49 ) - لا يشترط في التطهير بماء المطر العصر والتعدد في الأمور التي تحتاج إلى ذلك لو أريد تطهيرها بغير ماء المطر . ( 50 ) - تطهر الأرض النجسة بهطول المطر عليها بشكل مباشر . كما تطهر الأرض النجسة المسقوفة التي لا يصلها المطر بشكل مباشر إذا جرى الماء على الأرض فوصل إليها أثناء اتصال المطر حين هطوله به . بشرط ألا يكون قد صار مضافا أو متغيرا بأحد أوصاف النجاسة الثلاثة . ( 51 ) - يطهر التراب المتنجس إذا تحول إلى طين بواسطة ماء المطر بشرط وصول ماء المطر إلى جميع أجزائه . ويشترط على الأحوط وجوب ألا يكون الماء قد صار مضافا أثناء اختلاطه بالتراب . ( 52 ) - يجوز استعمال الماء القليل الذي يكون ماء المطر مستمرا في الهطول عليه في تطهير المتنجسات ويطهر المتنجس المغسول فيه ما لم تتغير أحد أوصافه