( 41 ) - إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلا . والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعض - كأن يعترض الماء المتغير المجرى فيفصل أول الماء عن آخره - فإذا كان قليلا ينجس دون ما إذا بلغ الكر . أما إذا اختص التغير بجانب من المجرى فيختص النجاسة بالمتغير فقط حتى لو كان الماء في الطرف الآخر قليلا ما دام الماء القليل غير المتغير متصلا بالمادة بواسطة ماء غير متغير . ( 42 ) - مياه الأحواض التي في الحمامات العامة وغيرها حكمها حكم الجاري حتى لو كانت أقل من كر ما دامت متصلة بخزان المياه الذي يبلغ الكر . ( 43 ) - مياه الأنابيب الصحية المستعملة هذه الأيام في المنازل وغيرها إذا كانت متصلة بالمادة البالغة كرا فحكمها حكم الكر والجاري . ( 44 ) - العيون التي تنبع في الشتاء فقط وينقطع النبع عنها صيفا وتتحول إلى مجرد أحواض غير متصلة بالنبع يكون لها حكم ذي المادة حين تنبع فقط . ( 45 ) - مياه الينابيع التي لا تكون جارية لكنها بنحو لو أخذ منها مقدار من الماء فإنه ينبع من النبع ما يغطي النقص الحاصل من جراء ذلك فحكمها حكم الجاري ذي المادة من ناحية الاعتصام فلا تنجس بمجرد الملاقاة ما لم يتغير أحد أوصافها الثلاثة بأوصاف النجاسة . ماء البئر : ( 46 ) - تختص الآبار التي تنبع من الأرض من بين ذي المادة بأنها وإن كانت معتصمة لا تنجس بمجرد الملاقاة إلا أنه يستحب نزح مقدار منها لوقوع نجاسة فيها ، ويختلف المقدار المستحب نزحه بحسب نوع النجاسة وتفصيل ذلك في محله