القبلة ( 657 ) - يجب استقبال الكعبة الشريفة في جميع الفرائض اليومية وتوابعها ، من صلاة الاحتياط وقضاء الأجزاء المنسية . ( 658 ) - يجب الفحص عن القبلة ويكفي فيها على الأظهر حصول الظن بالتوجه إليها ، إذا كان ظنا عقلائيا ، وإن كان الأحوط استحبابا تحصيل العلم أو الاطمئنان بالتوجه إليها مع الامكان . وكذا إن أمكن تحصيل مرتبة من الظن أقوى مما حصل لديه ، فالأحوط استحبابا تحصيلها إن لم يكن ذلك متعسرا . وعليه فالأحوط استحبابا لمثل الضيف الذي حصل له الظن بالقبلة من اخبار صاحب البيت ، أن يسعى لتحصيل ظن أقوى ، فيما لو تيسر له ذلك من طريق آخر . ( 659 ) - يجوز اتيان النوافل حال المشي ، أو الركوب ، أو في السفينة . وعندئذ فلا يجب على من أداها بهذه الصورة استقبال القبلة ، حتى في تكبيرة الاحرام على الأظهر ، وإن كان الأحوط استحبابا مراعاة الاستقبال حال تكبيرة الاحرام بل في جميع الصلاة . كما أن الأحوط وجوبا مراعاة الاستقبال حال اتيان النوافل أثناء العمل في المنزل . ( 660 ) - يجوز اتيان الصلاة الواجبة حال الركوب لضرورة مانعة من النزول ، لكن يجب على الأظهر تأخير الصلاة على من علم أنه يتمكن من اتيان صلاته آخر الوقت مستقرا من دون لزوم مشقة . ( 661 ) - إذا لم يكن لدى المكلف أية وسيلة لمعرفة اتجاه القبلة ، أو لم يتمكن من تحصيل ظن به رغم الفحص والسعي ، فينبغي له على الأحوط إذا كان في الوقت