responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 156


أحكام أوقات الصلاة :
( 632 ) - يجب على المكلف إن أراد الصلاة تحصيل اليقين بدخول الوقت مع الامكان . ويقوم مقام اليقين على الأظهر كل من أذان العادل العارف بأوقات الصلاة ، وإخبار البينة - وهي الرجلان العادلان - بدخول الوقت كذلك .
( 633 ) - يجوز لكل من الأعمى والمحبوس الدخول في الصلاة بمجرد حصول الظن لهما بدخول الوقت ، وإن كان الأحوط لهما الصبر إلى حين حصول اليقين بذلك أو الاطمئنان أو ظن أقوى . أما غير الأعمى والمحبوس ، ممن لا يقدر على تحصيل اليقين أو علامات معتبرة على دخول الوقت ، نتيجة وجود غيم أو غبار أو شبههما ، فالأحوط له تأخير الصلاة ، إذا احتمل التوصل إلى وسيلة يعلم أو يظن بواسطتها بدخول الوقت . وإذا كان نفس التأخير موجبا للعلم بدخول الوقت ، أو الظن به ، فيحتمل جواز الدخول في الصلاة بمجرد حصول الظن بدخول الوقت ، لكن الأحوط مع هذا تأخير الصلاة ، إن لم يلزم منه عسر وحرج .
( 634 ) - إذا شرع في الصلاة بعد أن أحرز دخول الوقت بطريق معتبر من الطرق المذكورة ، ثم انكشف له أثناءها عدم دخول الوقت ، فصلاته باطلة . إلا أن يعدل إلى النافلة ، أو إلى قضاء صلاة مما في ذمته . وكذا تبطل صلاته لو علم بعد الفراغ منها أنها وقعت قبل دخول الوقت بكاملها . أما إذا علم أثناء الصلاة بدخول الوقت ، أو علم بعد الصلاة بأن الوقت قد دخل أثناء اشتغاله بالصلاة ، فأدرك ولو قليلا منها كالتسليم مثلا في الوقت ، فصلاته صحيحة في الصورتين ، والحكم في صور المسألة كلها مبني على كون المكلف دخل في الصلاة بعد أن أحرز دخول الوقت .
( 635 ) - إذا جهل المكلف لزوم إحراز دخول الوقت قبل الشروع في الصلاة ،

156

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست