وقت العشاءين : ( 626 ) - وقت صلاتي المغرب والعشاء للمختار من المغرب حتى منتصف الليل ، تختص المغرب من أوله بمقدار أدائها . فلو وقعت العشاء بكاملها فيه سهوا ، كما لو كانت قصرا ، كانت باطلة . وتختص العشاء من آخره بمقدار أدائها ، فيجب على من أخر الصلاتين إلى ذلك الوقت ، إتيان العشاء أولا ، ثم إتيان المغرب . و الأحوط وجوبا للمضطر ومن أخر الصلاة إلى ما بعد منتصف الليل ، لمعصية أو عذر ، أن يأتي بهما قبل الفجر ، من دون تعرض لنية الأداء أو القضاء . وعندئذ فيكون المختص بالعشاء للمضطر ومن أخر الصلاة هو مقدار أدائها من آخر الليل قبل طلوع الفجر على الأحوط ، وعليه فلو كان المتبقي من الوقت يكفي لأداء خمس ركعات مثلا ، يؤتى بالصلاتين بقصد ما في الذمة ، أما إذا لم يكف إلا لأربع ركعات أو أقل ، فالواجب إتيان العشاء برجاء كونها الوظيفة ، ثم يقضي المغرب بعدها ، و يقضي العشاء احتياطا أيضا بعد المغرب . وما بين الوقت المختص بالمغرب والوقت المختص بالعشاء مشترك بين الصلاتين ، فلو صلى المكلف العشاء قبل المغرب فيه اشتباها ، والتفت بعد الصلاة ، صحت صلاته ، ووجب عليه اتيان المغرب بعدها . ( 627 ) - يتحقق المغرب الشرعي بغيبوبة الشمس خلف الأفق فعلا في الأرض المبسوطة . وبغيبوبتها تقديرا في الأرض الجبلية ، أي ببلوغها حدا لو كانت الأرض مبسوطة لغابت معه . لكن الأحوط استحبابا انتظار زوال الحمرة المشرقية التي تبقى لجهة الشرق بعد غيبوبة قرص الشمس فترة قصيرة . ( 628 ) - نصف الليل هو منتصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر ، لا ما بين غروب الشمس وطلوعها .