ما أتى به منها وما سيأتي به ظهرا ، ثم يصلي العصر بعدها . وكذا يعدل بنيته إلى الظهر وتصح صلاته ، لو شرع في العصر سهوا في الوقت المختص بالظهر ، والتفت في أثنائها ، لكن كان التفاته بعد دخول الوقت المشترك . وإذا التفت إلى الأمر بعد انتهاء الصلاة ، فصلاته صحيحة في كلتا الصورتين وتحسب عصرا ، فيصلي الظهر ، و لا يجب عليه إعادة العصر بعدها . أما إذا شرع في العصر في الوقت المختص بالظهر و لم يأت بشئ من الصلاة في الوقت المشترك ، فإن التفت بعد الصلاة فصلاته باطلة ، إلا أن يكون اشتباهه في التطبيق ، بأن قصد الوظيفة الفعلية المطلوبة منه فيما أتى به ، لكن طبقها على العصر اشتباها . وذلك نظير ما لو تلفظ بكلمة العصر بدل الظهر ، مع أن مراده ونيته الظهر . أما إذا التفت أثناء الصلاة في هذا الفرض ، فيجب عليه العدول إلى صلاة الظهر ، ولا يترك الاحتياط بإعادة كلتا الصلاتين بعد الفراغ . ( 623 ) - إذا قدم العصر على الظهر في الوقت المشترك بينهما - سهوا - والتفت أثناء الصلاة ، لكن بعد دخول الوقت المختص بالعصر ، وجب عليه اكمال الصلاة بنية العصر ، ثم اتيان الظهر احتياطا بقصد ما في الذمة . ( 624 ) - إذا بقي من الوقت مقدار أداء أربع ركعات فقط ، ونوى المسافر صلاة الظهر وشرع فيها ، لكنه نوى الإقامة عشرة أيام أو أكثر في أثنائها ، فهنا تبطل صلاته حيث صار هذا الوقت مختصا بالعصر بعد أن صارت رباعية بنية الإقامة . فيجب عليه قطع الصلاة واتيان العصر ، ثم قضاء الظهر بعدها . ولو كانت نية الإقامة في مثل هذه الصورة بيده واختياره فالأحوط تركها . ( 625 ) - يجوز على الأظهر اتيان صلاة الجمعة ركعتين يوم الجمعة بدلا عن الظهر ، لكن الأحوط أن تكون إقامتها بواسطة الفقيه إن أمكن . ووجوبها في عصر الغيبة تخييري ، وهي تجزي عن الظهر .