أوقات الصلاة وقت الظهرين : ( 620 ) - وقت الظهرين - أي صلاة الظهر وصلاة العصر - من الزوال إلى الغروب ، وتختص الظهر من أوله بمقدار أدائها بحسب حال المكلف ، مع تحصيل شرائطها - لمن لم يكن قد حصلها - ، بنحو لو وقعت العصر في هذا الوقت اشتباها بطلت . وتختص العصر من آخره بمقدار أدائها ، بنحو لو ترك المكلف الظهر حتى لم يبق من الوقت إلا ذلك المقدار ، تكون قد فاتته ، ويلزمه إتيانها قضاءا إذا لم يأت بالعصر قبلها . وما بين هذين الوقتين من الوقت مشترك بين الصلاتين . ( 621 ) - يعرف الزوال - أو وقت الظهر - بزيادة ظل كل شاخص معتدل بعد نقصانه أو حدوثه بعد انعدامه ، والمراد بذلك إن كل جسم معتدل يقوم على سطح الأرض بشكل عمودي ، يكون له ظل ناتج عن أشعة الشمس ، وهذا الظل يكون لجهة المغرب عند شروق الشمس صباحا ، ثم يأخذ بالتناقص تدريجيا مع ارتفاع الشمس في كبد الفضاء إلى أن يبلغ آخر درجة النقص عند صيرورة أشعة الشمس في وسط السماء مسلطة بشكل عمودي على الأرض - وقد يختفي كليا عندئذ في بعض البلاد القريبة من خط الاستواء - ثم يعود للازدياد أو الظهور ، لكن في الاتجاه المعاكس ، بعد شروع تحول الشمس لجهة الغروب . فعلامة الظهر الشرعي هي بداية ازدياد الظل هذا بعد نقصه ، أو حدوثه بعد انعدامه في البلاد التي ينعدم فيها كليا . ( 622 ) - من شرع في صلاة العصر قبل أن يصلي الظهر - سهوا - ثم التفت أثناءها ، فإن كان في الوقت المشترك وجب عليه العدول بنيته إلى الظهر ، بأن يعتبر