أحكام التيمم ( 607 ) - يشترط في التيمم المباشرة والترتيب والشروع من الأعلى إلى الأسفل في مسح الجبهة وظاهر اليدين . كما يشترط فيه الموالاة بين أفعاله على الأحوط ، بمعنى عدم الفصل المنافي لهيئته وصورته . ( 608 ) - يشترط طهارة أعضاء التيمم من الجبهة والكفين ، ظاهرهما و باطنهما . لكن إذا كان باطن الكف نجسا ولم يمكن تطهيره ، وجب التيمم به على نجاسته . والأحوط وجوبا في تلك الحال - إذا كان ظاهر اليد طاهرا - الجمع بين التيمم بالكف النجس ، والتيمم بظاهر اليد . ( 609 ) - تجب إزالة الحواجب والموانع عن مواضع التيمم - سواء في الجبهة أو الكفين ظاهرا وباطنا - ومنها الخاتم فهو حائل يجب نزعه . ( 610 ) - إذا وجد على بعض مواضع التيمم جبيرة ، ولم يمكن كشفها حين التيمم ، وجب المسح عليها ، سواء كانت الجبيرة على الجبهة أو ظاهر الكفين . وإذا كانت الجبيرة التي لا يمكن نزعها في باطن الكف ، وجب الضرب بها على ما يصح التيمم به . ثم مسح الجبهة وظاهر الكفين بها . وإذا كان الكف مقيدا بالجص مثلا - لكسر ونحوه - بنحو لم يمكن تحريره واستعماله بالشكل المطلوب ، وجب الاستعانة بالآخرين في التيمم . ( 611 ) - لا يضر وجود الشعر على الجبهة وظاهر اليدين حين المسح في التيمم ، لكن لو فرض كون شعر الرأس طويلا ، وتدلى بنحو غطى جزءا من الجبهة ، وكان أكثر من المتعارف ، وجب رفعه حين مسح الجبهة .