responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 110


( 433 ) - لا يجب على الحائض قضاء ما فاتها من الصلاة أيام حيضها ، ويجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم الواجب .
2 ) - الاستحاضة :
دم الاستحاضة غالبا أصفر بارد ، يخرج من دون دفق أو حرقة ، ويمكن أن يكون بخلاف هذه الأوصاف أحيانا . ولا حد لكثيره ولا لقليله ولا للطهر المتخلل بين أفراده . والاستحاضة على ثلاثة أقسام : قليلة ومتوسطة وكثيرة .
فالقليلة ما يكون الدم فيها قليلا بحيث لا يغمس القطنة . والمتوسطة ما يكون فيها أكثر من ذلك بأن يغمس القطنة ولا يسيل . والكثيرة ما يكون فيها أكثر من ذلك بأن يغمسها ويسيل منها .
( 434 ) - حكم القليلة وجوب الوضوء لكل صلاة ، والأحوط وجوبا تبديل القطنة أو تطهيرها وتطهير ظاهر الفرج أيضا إن كان قد تنجس بالدم .
( 435 ) - يجب على المستحاضة بالاستحاضة المتوسطة إن حدثت قبل صلاة الصبح أو في أثنائها أن تغتسل غسلا في اليوم لصلاة الصبح ، ووجوب الوضوء لكل صلاة مع هذا لا يخلو من وجه . والأحوط وجوبا لها تبديل القطنة لكل صلاة أيضا أو تطهيرها ، مع تطهير ظاهر الفرج إن كان قد أصيب بالدم .
( 436 ) - لو حدثت الاستحاضة المتوسطة بعد صلاة الصبح إلى ما قبل صلاة الظهر أو خلالها ، وجب عليها الغسل لصلاة الظهر . وهكذا حيثما وقعت الاستحاضة المتوسطة يجب الغسل للصلاة الواجبة ذلك الوقت .
( 437 ) - إذا تركت المستحاضة المتوسطة الغسل لصلاة الصبح عمدا أو سهوا ، وجب عليها الغسل لصلاتي الظهر والعصر ، فإن لم تغتسل لهما وجب أن تغتسل

110

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست