( الشرط الرابع ) : أن يكون القاتل عاقلا بالغا ، فلو كان مجنونا لم يقتل ، من دون فرق في ذلك بين كون المقتول عاقلا أو مجنونا . نعم تحمل على عاقلته الدية ، وكذلك الصبي لا يقتل بقتل غيره صبيا كان أو بالغا ، وتحمل على عاقلته الدية والعبرة في عدم ثبوت القود بالجنون حال القتل ، فلو قتل وهو عاقل ثم جن لم يسقط عنه القود . اختلاف الولي الجاني في البلوغ ( مسألة 84 ) : لو اختلف الولي والجاني في البلوغ وعدمه حال الجناية ، فادعى الولي أن الجناية كانت حال البلوغ ، وأنكره الجاني ، كان القول قول الجاني مع يمينه ، وعلى الولي الاثبات وكذلك الحال فيما إذا كان مجنونا ثم أفاق ، فادعى الولي أن الجناية كانت حال الإفاقة ، وادعى الجاني أنها كانت حال الجنون ، فالقول قول الجاني مع يمينه نعم لو لم يكن الجاني مسبوقا بالجنون ، فادعى أنه كان مجنونا حال الجناية ، فعليه الاثبات وإلا فالقول قول الولي مع يمينه . قتل العاقل المجنون ( مسألة 85 ) : لو قتل العاقل مجنونا . لم يقتل به . نعم عليه الدية إن كان القتل عمديا أو شبيه عمد . لو أراد المجنون عاقلا فقتله العاقل دفاعا ( مسألة 86 ) : لو أراد المجنون عاقلا فقتله العاقل دفاعا عن نفسه أو عما يتعلق به ، فالمشهور أن دمه هدر ، فلا قود ولا دية عليه ، وقيل : إن ديته من بيت مال المسلمين . وهو الصحيح . القاتل إذا كان سكرانا فهل عليه القود ( مسألة 87 ) : لو كان القاتل سكرانا ، فهل عليه القود أم لا ؟ قولان : نسب إلى المشهور الأول ، وذهب جماعة إلى الثاني ( وهو الأقوى ) ، ولكن لا يبعد أن يقال : إن من شرب المسكر إن كان يعلم أن ذلك مما يؤدي إلى القتل نوعا ، وكان شربه في معرض ذلك فعليه القود وإن لم يكن كذلك ، بل كان القتل اتفاقيا ، فلا قود ، بل عليه الدية .