responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 78


( الشرط الرابع ) : أن يكون القاتل عاقلا بالغا ، فلو كان مجنونا لم يقتل ، من دون فرق في ذلك بين كون المقتول عاقلا أو مجنونا . نعم تحمل على عاقلته الدية ، وكذلك الصبي لا يقتل بقتل غيره صبيا كان أو بالغا ، وتحمل على عاقلته الدية والعبرة في عدم ثبوت القود بالجنون حال القتل ، فلو قتل وهو عاقل ثم جن لم يسقط عنه القود .
اختلاف الولي الجاني في البلوغ
( مسألة 84 ) : لو اختلف الولي والجاني في البلوغ وعدمه حال الجناية ، فادعى الولي أن الجناية كانت حال البلوغ ، وأنكره الجاني ، كان القول قول الجاني مع يمينه ، وعلى الولي الاثبات وكذلك الحال فيما إذا كان مجنونا ثم أفاق ، فادعى الولي أن الجناية كانت حال الإفاقة ، وادعى الجاني أنها كانت حال الجنون ، فالقول قول الجاني مع يمينه نعم لو لم يكن الجاني مسبوقا بالجنون ، فادعى أنه كان مجنونا حال الجناية ، فعليه الاثبات وإلا فالقول قول الولي مع يمينه .
قتل العاقل المجنون
( مسألة 85 ) : لو قتل العاقل مجنونا . لم يقتل به . نعم عليه الدية إن كان القتل عمديا أو شبيه عمد .
لو أراد المجنون عاقلا فقتله العاقل دفاعا
( مسألة 86 ) : لو أراد المجنون عاقلا فقتله العاقل دفاعا عن نفسه أو عما يتعلق به ، فالمشهور أن دمه هدر ، فلا قود ولا دية عليه ، وقيل : إن ديته من بيت مال المسلمين . وهو الصحيح .
القاتل إذا كان سكرانا فهل عليه القود
( مسألة 87 ) : لو كان القاتل سكرانا ، فهل عليه القود أم لا ؟ قولان :
نسب إلى المشهور الأول ، وذهب جماعة إلى الثاني ( وهو الأقوى ) ، ولكن لا يبعد أن يقال : إن من شرب المسكر إن كان يعلم أن ذلك مما يؤدي إلى القتل نوعا ، وكان شربه في معرض ذلك فعليه القود وإن لم يكن كذلك ، بل كان القتل اتفاقيا ، فلا قود ، بل عليه الدية .

78

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست