قود عليه ، لعدم الكفاءة في الدين . وأما الدية ففي ثبوتها قولان : الأظهر عدم ثبوتها في قتل المسلم غير الذمي من أقسام الكفار . إذا كان على مسلم قصاص فقتله غير الولي بدون اذنه ( مسألة 78 ) : إذا كان على مسلم قصاص ، فقتله غير الولي بدون إذنه ، ثبت عليه القود . لو وجب قتل شخص لزنا أو غيره - دون سب النبي - فقتله غير الامام ( مسألة 79 ) : لو وجب قتل شخص بزنا أو لواط أو نحو ذلك غير سب النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقتله غير الإمام ( عليه السلام ) قيل : إنه لا قود ولا دية عليه ، ولكن الأظهر ثبوت القود أو الدية مع التراضي . لا فرق في المجني عليه المسلم بين الأقارب وغيرهم الوضيع وغيره وحكم بالغ قتل صبيا ( الشرط الثالث ) عدم كون القاتل أبا للمقتول ( مسألة 80 ) : لا فرق في المسلم المجني عليه بين الأقارب والأجانب ، ولا بين الوضيع والشريف وهل يقتل البالغ بقتل الصبي ؟ قيل : نعم ، وهو المشهور وفيه اشكال بل منع ( بل هو الظاهر ) . من قتل شخصا ثم ادعى انه ابنه وكذا لو ادعاه اثنان وقتله أحدهما أو كلاهما ( الشرط الثالث ) : أن لا يكون القاتل أبا للمقتول ، فإنه لا يقتل بقتل ابنه وعليه الدية ويعزر وهل يشمل الحكم أب الأب أم لا ؟ وجهان لا يبعد الشمول . ( مسألة 81 ) : لو قتل شخصا ، وادعى أنه ابنه ، لم تسمع ( بل تسمع إن لم يكن له معارض ) دعواه ما لم تثبت ببينة أو نحوها ، فيجوز لولي المقتول الاقتصاص منه وكذلك لو ادعاه اثنان ، وقتله أحدهما أو كلاهما ، مع عدم العلم بصدق أحدهما وأما إذا علم بصدق أحدهما ، أو ثبت ذلك بدليل تعبدي ، ولم يمكن تعيينه ، فلا يبعد الرجوع فيه إلى القرعة ( بل الظاهر أنه يعامل مع كل منهما معاملة غير الأب ) . هل للولد قصاص من أبيه القاتل لامه ( مسألة 82 ) : لو قتل الرجل زوجته ، وكان له ولد منها فهل يثبت حق القصاص لولدها ؟ المشهور عدم الثبوت ، وهو الصحيح كما لو قذف الزوج زوجته الميتة ولا وارث لها إلا ولدها منه . لو قتل أحد الأخوين أباهما والاخر أمهما ( الشرط الرابع ) العقل والبلوغ ( مسألة 83 ) : لو قتل أحد الأخوين أباهما ، والآخر أمهما فلكل واحد منهما على الآخر القود فإن بدر أحدهما ، فاقتص ، كان لوارث الآخر الاقتصاص منه .